وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٤ - مسألة ٨ لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل صح
و الفرق ان المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة بخلافهما، فان المباح له و المجعول له ليسا مالكين للمنفعة أصلا و انما يملك المالك عليهما الجعل المقرر على تقدير الاستيفاء، و كذا الحال فيما إذا قال ان خطت هذا الثوب مثلا فارسيا فلك درهم و ان خطته روميا فلك درهمان بطل ان كان بعنوان الإجارة و صح ان كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة.
[مسألة: ٦ إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه الى مكان في وقت معين]
مسألة: ٦ إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه الى مكان في وقت معين- كأن استأجر دابة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة و لم يوصله- فان كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أخرى فالإجارة باطلة (١)، و ان كان واسعا و لكن قصر (٢) فلم يوصله لم يستحق المؤجر من الأجرة شيئا. نعم لو استأجرها على أن يوصله الى مكان معين لكن شرط عليه ان يوصله في وقت كذا فتعذر أو تخلف، فالإجارة صحيحة بالأجرة المعينة لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع أجرة المسمى إلى المستأجر و يستحق المؤجر أجرة المثل.
[مسألة: ٧ إذا كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة]
مسألة: ٧ إذا كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة صحت الإجارة و يستحق صاحب الدابة تمام الأجرة بعد ما لم يشترط عليه (٣) في عقد الإجارة أيضا له يوم عرفة.
[مسألة: ٨ لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل صح]
مسألة: ٨ لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل (٤) صح، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا. نعم مع الإطلاق تنصرف الى الاتصال، فلو قال «آجرتك داري شهرا» اقتضى الإطلاق اتصاله بزمان العقد، و لو آجرها شهرا و فهم الإطلاق- أعني الكلي الصادق على المتصل و المنفصل- ففي (١) ان كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد، و أما ان كان على وجه الشرطية فالإجارة صحيحة و الشرط لغو.
(٢) بل و ان لم يقصر و كان معذورا في عدم الوصول.
(٣) و لو بالانصراف و ما لم تكن زيارة عرفة على وجه العنوانية.
(٤) معين.