وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٠ - مسألة ١ يشترط في صحة الحوالة مضافا الى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه
[كتاب الحوالة و الكفالة]
كتاب الحوالة و الكفالة أما الحوالة فحقيقتها تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، و هي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و المحال عليه.
و يعتبر في الثلاثة البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار (١). و حيث انها عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من المحيل و قبول من المحتال، و أما المحال عليه فليس طرفا للعقد و ان قلنا باعتبار قبوله (٢). و يعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، و منها التنجيز، فلو علقها على شيء بطل. و يكفي في الإيجاب كل لفظ يدل على التحويل المزبور مثل «أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان» و ما يفيد معناه، و في القبول ما يدل على الرضا نحو «قبلت» و «رضيت» و نحوهما.
[مسائل في الحوالة]
[مسألة: ١ يشترط في صحة الحوالة مضافا الى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه]
مسألة: ١ يشترط في صحة الحوالة مضافا الى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه و ما اعتبر في العقد أمور:
منها: ان يكون المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح في غير الثابت في ذمته و ان وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلا عما لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.
و منها: تعيين المال المحال به، بمعنى عدم الإبهام و الترديد، و أما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولا عندهما (١) و عدم الحجر لفلس في المحتال و كذا في المحيل إلا في الحوالة على البريء.
(٢) بل لا مانع من أن يكون عقدها مركبا من إيجاب و قبولين.