وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٣ - مسألة ١ لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان
أو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلا أو اشترى شخص حيوانا ثم شرك غيره معه في الرأس و الجلد مثلا كما إذا اشترى شاة بعشرة دراهم ثم شرك فيها رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فيصح في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحق العين و الا كان شريكا بالنسبة كما عرفت.
[مسألة: ١١ لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا له في الشراء]
مسألة: ١١ لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا له في الشراء، فلو اشتراه حسب استدعاء الأمر كان المبيع بينهما نصفين و على كل منهما دفع نصف الثمن إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر، و لو دفع المأمور عن الأمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع اليه ما لم يكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له و الدفع عنه ما عليه من الثمن كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن فحينئذ يرجع الى الأمر بما دفع عنه.
[القول في الإقالة]
القول في الإقالة:
و حقيقتها فسخ العقد من الطرفين، و هي جارية في تمام العقود سوى النكاح، و في قيام وارث المتعاقدين مقامهما اشكال (١)، و تقع بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقول المتعاقدان «تقايلنا» أو «تفاسخنا» أو يقول أحدهما للآخر «أقلتك» فقبل الأخر، بل الظاهر كفاية التماس (٢) أحدهما مع إقالة الأخر، و لا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة، و الظاهر وقوعها بالمعاطاة (٣)، بأن يرد كل منهما ما انتقل إليه الى صاحبه بعنوان الفسخ.
[مسألة: ١ لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان]
مسألة: ١ لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري (١) بل لا إشكال في قيام الوارث مقامهما في الإقالة كما يقوم مقامهما في الفسخ إذا ورث الخيار.
(٢) إذا التمس فيه الإقالة من الطرفين فيقول تفاسخنا أو تقايلنا، و أما إذا أقال بعد التماسه من طرف نفسه و قال أقلتك فالظاهر عدم الكفاية حتى يقبل الملتمس بقوله قبلت أو مثله.
(٣) مشكل فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها.