وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ٢٣ تبطل الوكالة بموت الوكيل
اذنه أحدهما- بأن قال مثلا وكل غيرك عني أو عنك- فهو المتبع و لا يجوز له التعدي عما عينه، و لو أطلق فإن وكله في ان يوكل- كما إذا قال مثلا وكلتك في ان توكل غيرك- فهو اذن في توكيل الغير عن الموكل، و ان كان مجرد الاذن فيه- كما إذا قال و كل غيرك- فهو اذن في توكيله عن نفسه على تأمل (١).
[مسألة: ٢٠ لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول]
مسألة: ٢٠ لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول، فليس له أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأول يبقى الثاني على وكالته. و أما لو كان وكيلا عن الوكيل كان له أن يعزله و كانت وكالته تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته، و هل للموكل أن يعزله حينئذ من دون ان يعزل الوكيل الأول؟
لا يبعد أن يكون له ذلك.
[مسألة: ٢١ يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد]
مسألة: ٢١ يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد، فان صرح الموكل (٢) بانفرادهما جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الأخر، و الا لم يجز الانفراد لأحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق، بأن قال مثلا وكلتكما أو أنتما وكيلاي و نحو ذلك.
و لو مات أحدهما بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته، و بقي وكالة الباقي فيما لو صرح بالانفراد.
[مسألة: ٢٢ الوكالة عقد جائز من الطرفين]
مسألة: ٢٢ الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل ان يعزل نفسه مع حضور الموكل و غيبته، و كذا للموكل ان يعزله، لكنه انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه، فلو أنشأ عزله و لكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه العزل و لو بإخبار ثقة كان ماضيا نافذا.
[مسألة: ٢٣ تبطل الوكالة بموت الوكيل]
مسألة: ٢٣ تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكل و ان لم (١) المناط في تعيين أحد القسمين هو الظهور العرفي و لو بقرينة المقام، فإطلاق ما أفاده محل منع.
(٢) بل يكفي ظهور كلامه في ذلك عرفا و لو بالقرينة المقالية أو الحالية.