وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١ - مسألة ٥ يقوم مقام اللفظ مع التعذر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة
[مسألة: ٣ يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول]
مسألة: ٣ يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا يضر القليل بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب.
[مسألة: ٤ يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول]
مسألة: ٤ يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول، فلو اختلفا- بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط و قبل المشتري على وجه آخر- لم ينعقد، فلو قال البائع «بعت هذا من موكلك بكذا» فقال الوكيل «اشتريته لنفسي» لم ينعقد. نعم لو قال «بعت هذا من موكلك» فقال الموكل الحاضر الغير المخاطب «قبلت» لم يبعد الصحة، و لو قال «بعتك هذا بكذا» فقال «اشتريت لموكلي»، فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بما هو هو و بنفسه لم ينعقد، و أما إذا كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو كونه نائبا و وكيلا صح و انعقد. و لو قال «بعتك هذا بألف» فقال «اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة» لم ينعقد، بل لو قال «اشتريت كل نصف منه بخمسمائة» لا يخلو من اشكال. و لو قال لشخصين «بعتكما هذا بألف» فقال أحدهما «اشتريت نصفه بخمسمائة» لم ينعقد، و أما لو قال كل منهما ذلك لا يبعد الصحة، لكنه لا يخلو من اشكال (١). و لو قال «بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام» فقال «اشتريت»، فان فهم و لو من ظاهر الحال و المقام أنه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح و انعقد، و ان قصده مطلقا و بلا شرط لم ينعقد. و أما لو انعكس- بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه- فلا ينعقد مشروطا قطعا، و هل ينعقد مطلقا و بلا شرط؟ فيه إشكال.
[مسألة: ٥ يقوم مقام اللفظ مع التعذر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة]
مسألة: ٥ يقوم مقام اللفظ مع التعذر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة و لو مع التمكن من التوكيل على الأقوى، كما أنه يقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه و عن الإشارة، و أما مع القدرة عليها فالظاهر تقدمها على الكتابة.
(١) بل لا اشكال فيه.