وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤ - «الثاني» - خيار الحيوان
رقبتها مع إعسار مولاها، و المتيقن من هذا أيضا صورة موت المالك، بأن مات مديونا بثمنها و لم يترك سواها، و أما مع حياة مولاها فلا يخلو من اشكال.
[مسألة: ٧ لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة]
مسألة: ٧ لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و هي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح فإنها ملك للمسلمين كافة، فهي باقية على حالها بيد من يعمرها و يؤخذ خراجها و يصرف في مصالح المسلمين. و أما ما كانت مواتا حال الفتح ثم عرضت لها الاحياء فهي ملك لمحييها، و بذلك يسهل الخطب في الدور و العقار و بعض الإقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك، حيث انه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها.
و المتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق و بعض الأقطار ببلاد العجم.
[ «الخامس»- القدرة على التسليم]
«الخامس»- القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، و لا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، و لا الدابة الشاردة و لا العبد الآبق الا مع الضميمة (١)، و إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة.
[القول في الخيارات]
القول في الخيارات:
[و هي أقسام]
و هي أقسام:
[ «الأول»- خيار المجلس]
«الأول»- خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا و لو بخطوة (٢) سقط الخيار من الطرفين و لزم البيع من الجانبين، و لو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.
[ «الثاني»- خيار الحيوان]
«الثاني»- خيار الحيوان، فمن اشترى حيوانا إنسانا أو غيره ثبت له الخيار (١) فيما يرجى رجوعه دون ما يقطع بعدم رجوعه.
(٢) إذا صدق الافتراق عرفا.