وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ٢٤ لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا
عدم التصادق أو وجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة.
[مسألة: ١٩ إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت الى إنكاره]
مسألة: ١٩ إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت الى إنكاره.
[مسألة: ٢٠ إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر و أنكر الأخر لم يثبت نسب المقر به]
مسألة: ٢٠ إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر و أنكر الأخر لم يثبت نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقر الثلث، حيث ان هذا نصيبه بمقتضى إقراره و يأخذ المقر به السدس، و هو تكملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره.
[مسألة: ٢١ لو كان للميت أخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن و كان الباقي للولد]
مسألة: ٢١ لو كان للميت أخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن و كان الباقي للولد ان صدقها الاخوة، و ان أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقي حصتها للولد.
[مسألة: ٢٢ إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه و كان ميراثه للمقر]
مسألة: ٢٢ إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته (١) ثبت نسبه و كان ميراثه للمقر إذا كان له مال.
[مسألة: ٢٣ ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح الا في فرض الموت مع التهمة]
مسألة: ٢٣ ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح الا في فرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، و قد تقدم في كتاب الحجر.
[مسألة: ٢٤ لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا]
مسألة: ٢٤ لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا لانه كإقرار الميت، و لو أقر بعضهم و أنكر البعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت و كذا العين للمقر له بشهادتهما، و ان لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة و يؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين و كذبه الأخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين، و كذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر البعض.
(١) و لم يكن له منازع فينازعه.