وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢ - مسألة ٤ إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره
في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين سنة.
«الخامس»- إمكان وجوده (١) وقت الحلول و في البلد الذي شرط ان يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك.
[مسألة: ١ هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك]
مسألة: ١ هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك إلا إذا كان انصراف الى بلد العقد أو بلد آخر.
[مسألة: ٢ إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين]
مسألة: ٢ إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين، و لا ينظر الى نقصان الشهر و التمام، و ان أوقعاها في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما. و يحتمل قريبا التلفيق، بأن يعد من الشهر الثاني أو الثالث ما فات و انقضى من الشهر الأول، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر و كان الأجل شهرا حل الأجل في العاشر من الشهر الثاني و هكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوما ان كان الشهر الأول ناقصا، و الأحوط فيه التصالح (٢).
[مسألة: ٣ إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما]
مسألة: ٣ إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل الى الخميس أو الجمعة حمل على الأقرب منهما، و حل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول و بأول جزء من نهار اليوم في الثاني.
[مسألة: ٤ إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره]
مسألة: ٤ إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، و سواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل. و يجوز بعد حلوله، سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع و على غيره بجنس الثمن و مخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ما لم يستلزم الربا. نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه (٣).
(١) عادة بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته.
(٢) بل الأحوط التعيين في العقد، و مع عدمه فالأحوط على البائع عدم تأخير التسليم عن الملفق و عدم مطالبة المشتري قبل الثلاثين.
(٣) كما يكره بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه و لو في غير السلف، و قد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع.