وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٧ - مسألة ٩ يكفي في الضميمة وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما
الدراهم الى الدنانير و ان لم يتقابضا، و كذلك لو كان له عليه دنانير فقال له «حولها دراهم»، و لا يبعد أن يكون هذا عنوانا آخر غير البيع (١).
[مسألة: ٧ الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم]
مسألة: ٧ الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم (٢) بأنها مغشوشة يجوز إخراجها و إنفاقها و المعاملة بها، و الا فلا يجوز إنفاقها إلا بعد إظهار حالها، بل أصل المعاملة بها لا يخلو من اشكال، بل لو كانت معمولة لأجل غش الناس لا يبعد عدم جواز إبقائها و وجوب كسرها.
[مسألة: ٨ حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين]
مسألة: ٨ حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاع المعاملة على نحو لا يقعان في الربا، بأن لا يكون تفاضل أصلا أو ضم ضميمة من غير جنسهما في الطرفين أو في طرف الناقص ليتخلص منه كما مر في بابه. و هذا مما ينبغي ان يهتم به المتعاملون خصوصا الصيارفة، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و هو يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، و اللَّه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. و عنه عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم.
و قد ورد النهي عن الصرف، معللا بأن الصيرفي لا يسلم من الربا.
[مسألة: ٩ يكفي في الضميمة وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما]
مسألة: ٩ يكفي في الضميمة وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل، و إذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش، فإذا لم يعلم مقدار الغش و الفضة في المغشوشة تباع (١) مثل أن يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في ذمته من الدراهم، و المستند النص الصحيح المعمول به في الجملة.
(٢) لا يخفى ما في العبارة من الإشكال أو الإجمال و الخلط، لان الرائج ان كان هو الفضة الخليطة بغيرها فهذا ليس بمغشوش، سواء علم المتبايعان بذلك أم لا، كما إذا كان الرائج رصاصا، و ان كان الرائج الفضة الخالصة فهذه مغشوشة و لا يجوز المعاملة عليها الا بعد اعلام الحال، بل الأحوط كسره أو بيعه لمن يكسره لحوائج أخرى غير النقدين إذا خفي على الغالب، من غير فرق بين ما يعمل لأجل الغش و غيره.