وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٨ - مسألة ١٢ إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض
الموهوب الى ورثته و لا يقومون في مقامه في الإقباض، فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم و بين الموهوب له، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم.
[مسألة: ٨ إذا تمت الهبة بالقبض فان كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم]
مسألة: ٨ إذا تمت الهبة بالقبض فان كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم و كذا ان كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى لم يكن للواهب الرجوع في هبته، و ان كانت لأجنبي غير الزوج و الزوجة كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية (١)، فان تلفت كلا أو بعضا (٢) فلا رجوع، و كذا لا رجوع ان عوض المتهب عنها و لو كان يسيرا، من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة و بين غيره بأن أطلق في العقد لكن المتهب أثاب الواهب و أعطاه العوض، و كذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب في هبته القربة أو أراد بها وجه اللَّه تعالى.
[مسألة: ٩ يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين]
مسألة: ٩ يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها كالحنطة يطحنها و الدقيق يخبزه و الثوب يفصله أو يصبغه و نحو ذلك، دون غير المغير كالثوب يلبسه و الفراش يفرشه و الدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها و نحوها، فإن أمثال ذلك لا يمنع عن الرجوع. من الأول على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز و لو بالجنس، كما أن من الثاني على الظاهر قصارة الثوب (٣).
[مسألة: ١٠ فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض]
مسألة: ١٠ فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو معينا أو مفروزا.
[مسألة: ١١ الهبة اما معوضة أو غير معوضة]
مسألة: ١١ الهبة اما معوضة أو غير معوضة، و المراد بالأولى ما شرط فيها الثواب و العوض و ان لم يعط العوض أو عوض عنها و ان لم يشترط فيها العوض.
[مسألة: ١٢ إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض]
مسألة: ١٢ إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض، (١) قائمة بعينها كما في الصحيح.
(٢) بحيث لا تبقى قائمة بعينها.
(٣) إذا لم يحدث فيه بسببها نقص لم يصدق معه القيام بعينها.