وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٣٦ لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع - كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا و زكاة
من الصلاة و لم يف الثلث بهما و كانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم ينتقص من وصية الصلاة ضعف ما ينتقص من وصية الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر و أوصى بستة لاستئجار الصلاة ثم أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم، فإن أجاز الوارث نفذت الوصيتان و ان لم يجز بطلتا بالنسبة إلى ثلاثة و توزعت على الوصيتين بالنسبة، فينتقص عن الوصية الأولى اثنان و عن الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة و في الصوم اثنان، و ان كانت الجميع تبرعية فان لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة- كما إذا قال أعطوا زيدا و عمرا و خالدا كلا منهم مائة- كانت بمنزلة وصية واحدة، فإن زادت على الثلث و لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة، و ان كانت بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر- بأن كانت الثانية بعد تمامية الوصية الاولى و الثالثة بعد تمامية الثانية و هكذا- كما إذا قال أعطوا زيدا مائة ثم قال أعطوا عمرا مائة ثم قال أعطوا خالدا مائة و كانت المجموع أزيد من الثلث و لم يجز الورثة- يبدأ بالأول فالأول الى ان يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الاولى و لغت الأخيرتان، و ان كان مائتين نفذت الأوليان و لغت الأخيرة، و ان كان مائة و خمسين نفذت الاولى و الثانية في نصف الموصى به و لغت البواقي و هكذا.
[مسألة: ٣٦ لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع- كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا و زكاة]
مسألة: ٣٦ لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع- كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا و زكاة و مقدارا صوما و صلاة و مقدارا لإطعام الفقراء- فإن أطلق و لم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شيء يعين ثلثه و يخرج منه البدني و التبرعي، فان و في بهما أو لم يف بهما و أجاز الوارث نفذت في كليهما، و ان لم يف بهما و لم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني و يرد النقص على التبرعي. و ان ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث يعين الثلث، فيخرج منه الواجب المالي (١)، فإن بقي منه شيء يصرف في الواجب البدني، فان (١) بل يخرج منه المقدم ذكرا من الواجبات حتى يكمل الثلث، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شيء منه يخرج من الأصل، و ان بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة اليه، و كذلك تلغى بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات. هذا ان كانت الوصايا مرتبة و الا فيلغى التبرعي و يوزع النقص على الجميع و يكمل الواجب المالى من أصل التركة.