وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦ - مسألة ٩ إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده
و العتق و الإبراء و غيرها.
[مسألة: ٦ يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة]
مسألة: ٦ يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة، فإن مضت و لم يأت بالثمن كاملا لزم البيع. و مثل هذا البيع يسمى في العرف الحاضر بيع الخيار، و الظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن أو فسخ البعض برد البعض، و يكفي في رد الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه و ان ابى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن و عرضه عليه و مكنه من قبضه فأبى هو و امتنع ان يقبضه تحقق الرد الذي هو شرط لملك الفسخ فله أن يفسخ.
[مسألة: ٧ نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه]
مسألة: ٧ نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه، و الخيار باق مع التلف ان كان المشروط الخيار و السلطنة على فسخ البيع، و حينئذ يرجع بعد الفسخ الى المثل أو القيمة، و ساقط ان كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ.
و على أي حال ليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف (١) الناقل و إتلاف العين.
[مسألة: ٨ الثمن المشروط رده إذا كان كليا في ذمة البائع]
مسألة: ٨ الثمن المشروط رده إذا كان كليا في ذمة البائع- كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره منه بما في ذمته و جعل له الخيار مشروطا برد الثمن- يكون رده بأداء ما في ذمته و دفع ما كان عليه و ان برأت ذمته عما كان عليه بجعله ثمنا.
[مسألة: ٩ إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده]
مسألة: ٩ إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده، فهل له هذا الخيار و له الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة أم لا؟ وجهان لا يخلو أولهما من رجحان (٢)، و اما إذا قبضه فان كان كليا فالظاهر انه لا يتعين (٣) رد عين ذلك الفرد المقبوض إلى المشتري بل يكفي دفع فرد آخر اليه (١) و ذلك لان الخيار و ان كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حق على العين، الا ان المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد البائع الثمن و يفسخ العقد، لكن هذا الشرط لا يترتب عليه الا الحكم بعدم جواز النقل، و أما عدم النقل فلا يترتب عليه، فلو تخلف و نقل صح و يرجع البائع بعد الفسخ الى المثل و القيمة كما في صورة التلف.
(٢) بل لا وجه للثاني الا أن يكون لعنوان الرد دخلا في شرط الخيار في نظر الجاعل.
(٣) بل يتعين إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم أو انحصر الانتفاع به بصرفه كما لو كان الثمن شخصيا، و ذلك للانصراف في الكلي أيضا الى رد المأخوذ لا رد الكلي.