وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤ - مسألة ١٢ لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه
أو يجري ماءه على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون له الممر و المخرج من داره أو بستانه أو على ان يخرج جناحا في فضاء ملكه أو على ان يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه و غير ذلك، فان هذه كلها صحيحة سواء كانت بعوض أو بغير عوض.
[مسألة: ٨ انما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقي الشفعة و الخيار و نحوهما]
مسألة: ٨ انما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقي الشفعة و الخيار و نحوهما و ما تكون قابلة للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص، و من ذلك حق الأولوية لمن بيده الأراضي الخراجية المسمى في العرف الحاضر بحق اللزمة. و اما ما لا يسقط بالإسقاط و لا يقبل النقل و الانتقال فلا يصح الصلح عنه، و ذلك مثل حق العزل (١) الثابت للموكل في الوكالة، و حق مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحال، و حق الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي، و حق الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع و غير ذلك.
[مسألة: ٩ يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين]
مسألة: ٩ يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار.
[مسألة: ١٠ الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق]
مسألة: ١٠ الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق و أفاد فائدة الإبراء و الاسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية.
[مسألة: ١١ يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها]
مسألة: ١١ يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضميمة و ان لم يجز بيعها كما مر في بيع الثمار.
[مسألة: ١٢ لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه]
مسألة: ١٢ لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم يعلما مقدار كل منهما فاصطلحا على ان يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف، أو صالح أحدهما ماله مع الأخر بمال معين، و كذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان و المكيال (١) في كون تلك المذكورات حقوقا اشكال بل الظاهر أنها أحكام شرعية.