وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٧ - مسألة ٧ لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد
يترتب عليه السقوط كبيع الدين على من عليه الدين، و ان كانت لغير من عليه الحق ففيه إشكال (١).
[مسألة: ٣ يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد]
مسألة: ٣ يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد، و يشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح و لا يحتاج الى قبض جديد و لا مضي زمان يمكن فيه القبض، و كذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالأب و الجد للولد الصغير و قد وهبه ما في يده صح بمجرد العقد لان قبض الولي قبض عن المولى عليه، و الأحوط أن يقصد القبض عن المولى عليه بعد الهبة، و لو وهب الصغير غير الولي فلا بد من القبض و يتولاه الولي.
[مسألة: ٤ القبض في الهبة كالقبض في البيع]
مسألة: ٤ القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول كالدار و البستان التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الاذن للموهوب له في التصرف بحيث صار تحت استيلائه، و في المنقول الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه و نحو ذلك.
[مسألة: ٥ يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب]
مسألة: ٥ يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من دون اذن الشريك أيضا، و ترتب الأثر عليه و ان كان تعديا (٢) بالنسبة إليه.
[مسألة: ٦ لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد]
مسألة: ٦ لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، و لو تراخى يحصل الانتقال الى الموهوب له من حينه، فما كان له من النماء سابقا على القبض يكون للواهب.
[مسألة: ٧ لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد]
مسألة: ٧ لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل (١) و الأقوى عدم الصحة.
(٢) مثل أن يقبض المجموع للمتهب من دون اذن الشريك، فيكون المتهب غاصبا لحصة الشريك، و يكفي مثل هذا القبض لصحة الهبة.