وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥ - مسألة ٧ الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف
أو صحة أحدهما و التعيين بالقرعة وجوه لا يخلو أولها من رجحان، و أما لو أكرهه على بيع معين فضم اليه غيره و باعهما دفعة فالظاهر البطلان فيما أكره عليه و الصحة في غيره.
[ «الخامس»- كونهما مالكين للتصرف]
«الخامس»- كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالأب و الجد للأب و الوصي عنهما و الحاكم، و لا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.
[مسألة: ٥ معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمى بالفضولي]
مسألة: ٥ معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمى بالفضولي- و هو المحجور عليه- عدم اللزوم و النفوذ لا كونه لغوا، فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو الولي العقد الواقع من السفيه أو الغرماء العقد الواقع من المفلس صح و لزم.
[مسألة: ٦ لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك]
مسألة: ٦ لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك و ما إذا قصد وقوعه لنفسه كما في بيع الغاصب و من اعتقد انه مالك و ليس بمالك، كما أنه لا فرق على الأول بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع و ما لم يسبقه المنع على اشكال في الأول (١). نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد، فلو باع فضولا و بعد ما عرض على المالك قد رده ثم أجازه لغت الإجازة، كما انه لو رد بعد الإجازة لغا الرد.
[مسألة: ٧ الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف]
مسألة: ٧ الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف و لو بالكناية كقوله «أمضيت و أجزت و أنفذت و رضيت» و شبه ذلك، و كقوله للمشتري «بارك اللَّه لك فيه» و شبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد، كما إذا تصرف في الثمن. و من ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه لانه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن، و كما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا.
(١) بل لا إشكال إذا لم يرد بعد العقد.