وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٢ - مسألة ٢ يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين - أعني المؤجر و المستأجر
تعلقت بنفس الحر- ففي جريانها فيه تأمل و إشكال (١).
[مسألة: ٢ يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين- أعني المؤجر و المستأجر]
مسألة: ٢ يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين- أعني المؤجر و المستأجر- و بعضها في العين المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الأجرة:
أما المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.
و أما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور:
منها: التعيين، فلو آجر احدى الدارين أو إحدى الدابتين لم يصح.
و منها: المعلومية، فإن كان عينا معينا فإما بالمشاهدة و اما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة و كذا لو كانت كليا.
و منها: كونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح اجارة العبد الآبق و لا الدابة الشاردة و نحوهما.
و منها: كونها (٢) مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح اجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع انه لم يمكن إيصال الماء إليها و لا ينفعها و لا يكفيها ماء المطر، و كذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينها كالخبز للأكل و الشمع أو الحطب للإشعال.
و أما المنفعة فيعتبر فيها أمور:
منها: كونها مباحة، فلا تصح اجارة الدكان لإحراز المسكرات أو بيعها و لا الدابة و السفينة لحملها و الجارية المغناة (٣) و نحو ذلك.
و منها: كونها متمولا يبذل بإزائها المال عند العقلاء.
(١) و الظاهر جريانها فيه أيضا، و يتحقق بتسليم المؤجر نفسه للعمل بقصد الإجارة و تسليم المستأجر الأجرة بذلك القصد.
(٢) و منها كونها مملوكة للمؤجر فلا تصح اجارة ملك الغير إلا بإذنه.
(٣) للتغني و كذا الحائض لكنس المسجد.