وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٣ - مسألة ١٧ لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره
في الخسارة كما يكون شريكا معه في الربح ففي صحته وجهان أقواهما العدم. نعم لو كان مرجعه الى اشتراط انه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به، لكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقف على إيقاع هذا الشرط في ضمن عقد لازم (١) لا في ضمن مثل عقد المضاربة مما هو جائز من الطرفين.
[مسألة: ١٥ يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه]
مسألة: ١٥ يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان و الزمان و مثل ذلك العامل من عرض القماش و النشر و الطي مثلا و قبض الثمن و إحرازه في حرزه و استيجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال و الوزان و الحمال و يعطى أجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الأجرة. نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كان عليه الأجرة (٢).
[مسألة: ١٦ مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة]
مسألة: ١٦ مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشتري و البائع و المشتري و غير ذلك، حتى في الثمن فلا يتعين عليه ان يبيع بالنقد بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر الا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانية و غير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة، لكن لو حصل الربح و كانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرراه في عقد المضاربة.
[مسألة: ١٧ لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره]
مسألة: ١٧ لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن لكن إذا دار المجموع في التجارة (١) فيجب العمل به حينئذ تكليفا.
(٢) و ضمن المال لو تلف في يد الأجير إلا إذا كان مأذونا في ذلك.