وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - مسألة ١٠ يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين
لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها.
[مسألة: ٥ لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح و شارك]
مسألة: ٥ لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح و شارك المقر له مع الغرماء، و كذا لو أقر بدين لاحق و أسنده إلى سبب لا يحتاج الى رضاء الطرفين مثل الإتلاف و الجناية و نحوهما، و أما لو أسنده إلى سبب يحتاج الى ذلك كالاقتراض و الشراء بما في الذمة و نحو ذلك نفذ الإقرار في حقه لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء.
[مسألة: ٦ لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه]
مسألة: ٦ لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه، فلو سقط حق الغرماء و انفك الحجر لزمه تسليمها الى المقر له أخذا بإقراره، و أما نفوذه في حق الغرماء بحيث تدفع الى المقر له في الحال ففيه إشكال الأقوى العدم.
[مسألة: ٧ بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء]
مسألة: ٧ بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين و قد مرت في كتاب الدين، و كذا أمواله المرهونة عند الديان لو كان، فان المرتهن (١) أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده و لا يحاصه فيه سائر الغرماء، و قد مر في كتاب الرهن.
[مسألة: ٨ ان كان من جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار]
مسألة: ٨ ان كان من جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله و بين الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم يكن له مال سواها.
[مسألة: ٩ قيل هذا الخيار على الفور]
مسألة: ٩ قيل هذا الخيار على الفور، فان لم يبادر بالرجوع في العين تعين له الضرب مع الغرماء، و هو أحوط، لكن الظاهر العدم. نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإذا وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.
[مسألة: ١٠ يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين]
مسألة: ١٠ يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع (١) و يوزع الفاضل من دينه بين الغرماء كما مر منه.