وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٦ - مسألة ٧ الأقوى أن القرض عقد لازم
ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات و العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار (١).
[مسألة: ٤ يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا]
مسألة: ٤ يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا، فلا يصح إقراض الدين و لا المنفعة و لا ما لا يصح تملكه كالخمر و الخنزير، و لا يعتبر كونه عينا شخصيا، فيصح إقراض الكلي، بأن يوقع العقد على الكلي و ان كان إقباضه لا يكون الا بدفع عين شخصي. و يعتبر مع ذلك كونه مما يمكن ضبط أوصافه (٢) و خصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة و الرغبات مثليا كان كالحبوبات و الادهان و نحوهما أو قيميا كالأغنام و الجواري و العبيد و أمثالها، فلا يجوز إقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه إلا بالمشاهدة كاللحم و الجواهر و نحوهما.
[مسألة: ٥ لا بد من أن يقع القرض على معين]
مسألة: ٥ لا بد من أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين، و ان يكون المال معينا قدره بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن و بالعد فيما يقدر بالعد، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا، و لو قدر بكلية معينة و ملأ إناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.
[مسألة: ٦ يشترط في صحة القرض القبض و الإقباض]
مسألة: ٦ يشترط في صحة القرض القبض و الإقباض، فلا يملك المستقرض المال المقترض الا بعد القبض، و لا يتوقف على التصرف.
[مسألة: ٧ الأقوى أن القرض عقد لازم]
مسألة: ٧ الأقوى أن القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه (٣) و الرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة. نعم له عدم الانظار و مطالبة المقترض (٤) بالأداء و القضاء و لو قبل قضاء وطره أو مضي زمان يمكن فيه ذلك.
(١) و عدم السفه و الحجر في المقرض.
(٢) في المثليات، و أما في القيميات فلا يبعد كفاية العلم بقيمتها حين التسليم مع مشاهدته و ان لم يمكن ضبط أوصافه بنحو يصح فيه السلم.
(٣) و لا للمقترض.
(٤) و للمقترض أيضا الأداء قبل قضاء وطره و ليس للمقرض الامتناع.