وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥ - مسألة ٦ يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال
على الأظهر، و أما مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ففيه إشكال (١).
[مسألة: ١٣ إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما و لكن الغير لا يعلم المقدار]
مسألة: ١٣ إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما و لكن الغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح بينهما بأقل من حق المستحق (٢) لم يحل له الزائد الا ان يعلمه و رضي به. نعم لو رضى بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه حل له الزائد.
[مسألة: ١٤ إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمل]
مسألة: ١٤ إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمل و اشكال (٣) فلا يترك الاحتياط. نعم لا اشكال مع الجهل بالمقدار و ان احتمل التفاضل (٤)، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما.
[مسألة: ١٥ يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين]
مسألة: ١٥ يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين، سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له على ذمة زيد وزنة حنطة و لعمرو عليه وزنة شعير فصالح مع عمرو على ماله في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته، و الظاهر صحة الجميع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل ففيه اشكال (٥) من جهة الربا. نعم لو صالح عن الدين ببعضه- كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا- فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة و الإبراء عنها و الاكتفاء بالناقص، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة لا المعاوضة بين الزائد و الناقص.
[مسألة: ٦ يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال]
مسألة: ٦ يجوز أن (٦) يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال (١) لكن الأقوى فيه أيضا الاغتفار و الصحة ما لم يعد سفهيا.
(٢) العلم بذلك و لو إجمالا كاف في حلية الزائد و ان لم يعلم مقدارهما.
(٣) و قد مر أن الجريان فيه لا يخلو من قوة.
(٤) لكن الأحوط فيه أيضا الترك.
(٥) قد مر أن الجريان فيه لا يخلو من قوة.
(٦) عند ارادة فسخ الشركة أو بعد فسخها، و أما في ابتداء الشركة أو في الأثناء مع بقاء الشركة ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بتركه.