وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١١ - مسألة ٤ لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه
لكن كان معلوما و معينا في الواقع لا بأس به، خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره و لم يعلما مقداره فحوله على شخص آخر قبل مراجعتهما الى الدفتر.
و منها: رضى المحال عليه و قبوله، و ان اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه على الأقوى.
[مسألة: ٢ لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل]
مسألة: ٢ لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البريء على الأقوى.
[مسألة: ٣ لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملا]
مسألة: ٣ لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح احالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن و نحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك، و كذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة و الشعير أو قيميا كالعبد و الثوب بعد ما كان موصوفا بما يرفع الجهالة، فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئا.
[مسألة: ٤ لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه]
مسألة: ٤ لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا و نوعا، كما إذا كان عليه لرجل دراهم و له على آخر دراهم فيحيل الأول على الثاني، و أما مع الاختلاف- بأن كان عليه دراهم و له على آخر دنانير فيحيل الأول على الثاني- فهو يقع على أنحاء: فتارة يحيل الأول بدراهمه على الثاني بالدنانير، بأن يأخذ منه و يستحق عليه بدل الدراهم دنانير. و أخرى يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه الدراهم و يعطى المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم. و ثالثة يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه دراهمه و تبقى الدنانير على حالها. لا إشكال في صحة النحو الأول (١)، و كذا الثالث و يكون هو كالحوالة (١) بل الأقوى عدم الصحة و لو مع رضا المحال عليه بنقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا وجه لاستحقاق المحتال الدنانير من المحال عليه بحوالة الدراهم، فلو صحت هذه لكانت معاوضة لا حوالة.