وسيلة النجاة (المحشي)
(١)
كتاب المكاسب و المتاجر
٣ ص
(٢)
(مقدمة)
٣ ص
(٣)
مسألة 1 لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة
٣ ص
(٤)
مسألة 2 الأعيان النجسة عدي ما استثني و ان لم يعامل معها شرعا
٣ ص
(٥)
مسألة 3 لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
٤ ص
(٦)
مسألة 4 لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة
٤ ص
(٧)
مسألة 5 لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير
٤ ص
(٨)
مسألة 6 لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي
٥ ص
(٩)
مسألة 7 يجوز بيع الهرة و يحل ثمنها بلا اشكال
٥ ص
(١٠)
مسألة 8 يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
٥ ص
(١١)
مسألة 9 الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها
٦ ص
(١٢)
مسألة 10 يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا و الخشب
٦ ص
(١٣)
مسألة 11 يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين
٦ ص
(١٤)
مسألة 12 يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الشمع
٧ ص
(١٥)
مسألة 13 الغناء حرام فعله و سماعه و التكسب به
٧ ص
(١٦)
مسألة 14 معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم
٨ ص
(١٧)
مسألة 15 يحرم حفظ كتب الظلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها
٨ ص
(١٨)
مسألة 16 عمل السحر و تعليمه و تعلمه و التكسب به حرام
٩ ص
(١٩)
مسألة 17 يحرم الغش بما يخفى في البيع و الشراء
١٠ ص
(٢٠)
مسألة 18 يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيا
١٠ ص
(٢١)
مسألة 19 كما ان في الشرع معاملات و مكاسب محرمة يجب الاجتناب عنها
١١ ص
(٢٢)
مسألة 20 لا ريب ان التكسب و تحصيل المعيشة بالكد و التعب محبوب عند الرب
١٢ ص
(٢٣)
مسألة 21 يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسب تعلم أحكامها
١٣ ص
(٢٤)
مسألة 22 للتجارة و التكسب آداب مستحبة و مكروهة
١٤ ص
(٢٥)
مسألة 23 الاحتكار - و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به الغلاء
١٦ ص
(٢٦)
مسألة 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر
١٧ ص
(٢٧)
مسألة 25 ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا و على النخيل و الأشجار
١٩ ص
(٢٨)
مسألة 26 يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة بشيء
١٩ ص
(٢٩)
مسألة 27 إذا دفع إنسان مالا الى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع اليه بصفتهم
١٩ ص
(٣٠)
كتاب البيع
٢٠ ص
(٣١)
مسائل في البيع
٢٠ ص
(٣٢)
مسألة 1 عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول
٢٠ ص
(٣٣)
مسألة 2 الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب
٢٠ ص
(٣٤)
مسألة 3 يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول
٢١ ص
(٣٥)
مسألة 4 يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢١ ص
(٣٦)
مسألة 5 يقوم مقام اللفظ مع التعذر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة
٢١ ص
(٣٧)
مسألة 6 الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة
٢٢ ص
(٣٨)
مسألة 7 الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي
٢٢ ص
(٣٩)
مسألة 8 البيع العقدي لازم من الطرفين الا مع وجود أحد الخيارات الآتية
٢٢ ص
(٤٠)
مسألة 9 البيع المعاطاتي ليس قابلا للشروط
٢٢ ص
(٤١)
مسألة 10 هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
٢٢ ص
(٤٢)
مسألة 11 كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد
٢٣ ص
(٤٣)
مسألة 12 لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد
٢٣ ص
(٤٤)
مسألة 13 لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه
٢٣ ص
(٤٥)
القول في شروط البيع
٢٣ ص
(٤٦)
القول في شرائط المتعاقدين
٢٣ ص
(٤٧)
«الأول» - البلوغ
٢٣ ص
(٤٨)
مسألة 1 ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره
٢٣ ص
(٤٩)
«الثاني» - العقل
٢٤ ص
(٥٠)
«الثالث» - القصد
٢٤ ص
(٥١)
«الرابع» - الاختيار
٢٤ ص
(٥٢)
مسألة 2 الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية
٢٤ ص
(٥٣)
مسألة 3 لو أكرهه على أحد أمرين اما بيع داره أو عمل آخر فباع داره
٢٤ ص
(٥٤)
مسألة 4 لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه
٢٤ ص
(٥٥)
«الخامس» - كونهما مالكين للتصرف
٢٥ ص
(٥٦)
مسألة 5 معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمى بالفضولي
٢٥ ص
(٥٧)
مسألة 6 لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك
٢٥ ص
(٥٨)
مسألة 7 الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف
٢٥ ص
(٥٩)
مسألة 8 هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه
٢٦ ص
(٦٠)
مسألة 9 إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه اذن و توكيل للغير في البيع أو الشراء
٢٦ ص
(٦١)
مسألة 10 لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية
٢٦ ص
(٦٢)
مسألة 11 لو باع شيئا فضولا ثم ملكه اما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صح
٢٦ ص
(٦٣)
مسألة 12 لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد
٢٦ ص
(٦٤)
مسألة 13 لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فاما ان تقع على نفس مال الغير أو على عوضه
٢٧ ص
(٦٥)
مسألة 14 الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة
٢٧ ص
(٦٦)
مسألة 15 حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك سواء تحقق منه الرد أم لا
٢٨ ص
(٦٧)
مسألة 16 لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا
٢٩ ص
(٦٨)
مسألة 17 لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه و بين غيره
٢٩ ص
(٦٩)
مسألة 18 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية
٢٩ ص
(٧٠)
مسألة 19 يجوز للأب و الجد للأب و ان علا ان يتصرفا في مال الصغير بالبيع و الشراء
٣٠ ص
(٧١)
مسألة 20 و كما للأب و الجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما
٣٠ ص
(٧٢)
مسألة 21 إذا فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي
٣٠ ص
(٧٣)
القول في شروط العوضين
٣١ ص
(٧٤)
«الأول» - يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا
٣١ ص
(٧٥)
«الثاني» تعيين مقدار ما كان مقدارا
٣١ ص
(٧٦)
مسألة 1 يجوز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع
٣١ ص
(٧٧)
مسألة 2 الظاهر انه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحل حمله
٣١ ص
(٧٨)
مسألة 3 الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدر ماليتها بحسب الخيط و الذراع
٣٢ ص
(٧٩)
مسألة 4 إذا اختلفت البلدان في شيء - بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر
٣٢ ص
(٨٠)
«الثالث» - معرفة جنس العوضين
٣٢ ص
(٨١)
«الرابع» - كون العوضين ملكا طلقا
٣٢ ص
(٨٢)
مسألة 5 يجوز بيع الوقف في مواضع
٣٣ ص
(٨٣)
مسألة 6 انما لا يجوز بيع أم الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيدها
٣٣ ص
(٨٤)
مسألة 7 لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة
٣٤ ص
(٨٥)
«الخامس» - القدرة على التسليم
٣٤ ص
(٨٦)
القول في الخيارات
٣٤ ص
(٨٧)
و هي أقسام
٣٤ ص
(٨٨)
«الأول» - خيار المجلس
٣٤ ص
(٨٩)
«الثاني» - خيار الحيوان
٣٤ ص
(٩٠)
مسألة 1 لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا
٣٥ ص
(٩١)
مسألة 2 لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع
٣٥ ص
(٩٢)
مسألة 3 العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد
٣٥ ص
(٩٣)
«الثالث» - خيار الشرط
٣٥ ص
(٩٤)
مسألة 4 يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة
٣٥ ص
(٩٥)
مسألة 5 لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل عقد لازم
٣٥ ص
(٩٦)
مسألة 6 يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة
٣٦ ص
(٩٧)
مسألة 7 نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه
٣٦ ص
(٩٨)
مسألة 8 الثمن المشروط رده إذا كان كليا في ذمة البائع
٣٦ ص
(٩٩)
مسألة 9 إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده
٣٦ ص
(١٠٠)
مسألة 10 كما انه يتحقق رد الثمن برده الى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك
٣٧ ص
(١٠١)
مسألة 11 لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و رد الثمن
٣٧ ص
(١٠٢)
مسألة 12 إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات الى ورثته
٣٨ ص
(١٠٣)
مسألة 13 كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ له عند رد المثمن
٣٨ ص
(١٠٤)
«الرابع» - خيار الغبن
٣٨ ص
(١٠٥)
مسألة 14 ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة
٣٩ ص
(١٠٦)
مسألة 15 الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن
٣٩ ص
(١٠٧)
مسألة 16 إذا اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ
٣٩ ص
(١٠٨)
مسألة 17 المدار في الغبن على القيمة حال العقد
٣٩ ص
(١٠٩)
مسألة 18 يسقط هذا الخيار بأمور
٣٩ ص
(١١٠)
مسألة 19 إذا اطلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع
٤٠ ص
(١١١)
مسألة 20 بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري
٤١ ص
(١١٢)
مسألة 21 إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبونا في أحدهما دون الأخر
٤٢ ص
(١١٣)
«الخامس» - خيار التأخير
٤٢ ص
(١١٤)
مسألة 22 لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصيا
٤٣ ص
(١١٥)
مسألة 23 الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار
٤٣ ص
(١١٦)
مسألة 24 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة
٤٣ ص
(١١٧)
مسألة 25 المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم و لا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين
٤٣ ص
(١١٨)
مسألة 26 لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات
٤٣ ص
(١١٩)
مسألة 27 لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأقوى
٤٣ ص
(١٢٠)
مسألة 28 إذا باع ما يتسارع اليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول
٤٣ ص
(١٢١)
«السادس» - خيار الرؤية
٤٤ ص
(١٢٢)
مسألة 29 الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا
٤٤ ص
(١٢٣)
مسألة 30 مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة
٤٤ ص
(١٢٤)
مسألة 31 هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال
٤٤ ص
(١٢٥)
مسألة 32 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٤ ص
(١٢٦)
«السابع» - خيار العيب
٤٤ ص
(١٢٧)
مسألة 33 يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد و ان لم يظهر بعد
٤٥ ص
(١٢٨)
مسألة 34 كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض
٤٥ ص
(١٢٩)
مسألة 35 لو كان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره الظاهر سقوط الخيار
٤٥ ص
(١٣٠)
مسألة 36 كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما
٤٥ ص
(١٣١)
مسألة 37 لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوم الصحيح مثلا عدلان
٤٦ ص
(١٣٢)
مسألة 38 لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش
٤٦ ص
(١٣٣)
مسألة 39 قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض
٤٦ ص
(١٣٤)
خاتمة في أحكام الخيار
٤٧ ص
(١٣٥)
مسألة 1 لا اشكال فيما إذا كان الوارث واحدا
٤٧ ص
(١٣٦)
مسألة 2 إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
٤٧ ص
(١٣٧)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٤٨ ص
(١٣٨)
مسألة 1 من باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل
٤٨ ص
(١٣٩)
مسألة 2 إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها ان يسقيها
٤٨ ص
(١٤٠)
مسألة 3 إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج
٤٨ ص
(١٤١)
مسألة 4 الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها
٤٩ ص
(١٤٢)
القول في القبض و التسليم
٤٩ ص
(١٤٣)
مسألة 1 يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير
٤٩ ص
(١٤٤)
مسألة 2 إذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع
٥٠ ص
(١٤٥)
مسألة 3 لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن
٥٠ ص
(١٤٦)
مسألة 4 يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة و غيرها
٥٠ ص
(١٤٧)
مسألة 5 من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه
٥٠ ص
(١٤٨)
القول في النقد و النسيئة
٥١ ص
(١٤٩)
مسألة 1 من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا
٥١ ص
(١٥٠)
مسألة 2 لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه الى أجل - بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر
٥١ ص
(١٥١)
مسألة 3 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
٥١ ص
(١٥٢)
مسألة 4 إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره
٥١ ص
(١٥٣)
القول في الربا
٥٢ ص
(١٥٤)
مسألة 1 الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد
٥٣ ص
(١٥٥)
مسألة 2 كل شيء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم
٥٣ ص
(١٥٦)
مسألة 3 اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان
٥٣ ص
(١٥٧)
مسألة 4 لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية
٥٤ ص
(١٥٨)
مسألة 5 إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطبا
٥٤ ص
(١٥٩)
مسألة 6 التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار
٥٤ ص
(١٦٠)
سألة 7 يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين
٥٤ ص
(١٦١)
مسألة 8 لو كان شيء يباع جزافا في بلد و موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه
٥٥ ص
(١٦٢)
مسألة 9 لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين السيد و عبده و لا بين الرجل و زوجته
٥٥ ص
(١٦٣)
القول في بيع الصرف
٥٥ ص
(١٦٤)
مسألة 1 لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع
٥٥ ص
(١٦٥)
مسألة 2 انما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره
٥٥ ص
(١٦٦)
مسألة 3 إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسكناس المتعارفة
٥٥ ص
(١٦٧)
مسألة 4 الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج الى قبض آخر
٥٦ ص
(١٦٨)
مسألة 5 إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني
٥٦ ص
(١٦٩)
مسألة 6 إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم
٥٦ ص
(١٧٠)
مسألة 7 الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم
٥٧ ص
(١٧١)
مسألة 8 حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين
٥٧ ص
(١٧٢)
مسألة 9 يكفي في الضميمة وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما
٥٧ ص
(١٧٣)
مسألة 10 إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنس الفضة
٥٨ ص
(١٧٤)
مسألة 11 لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته
٥٩ ص
(١٧٥)
مسألة 12 لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئا فشيئا و تدريجا بمقدار حاجته
٥٩ ص
(١٧٦)
مسألة 13 إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم
٦٠ ص
(١٧٧)
مسألة 14 يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة
٦٠ ص
(١٧٨)
مسألة 15 لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية
٦٠ ص
(١٧٩)
القول في السلف
٦٠ ص
(١٨٠)
مسألة 1 هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك
٦٢ ص
(١٨١)
مسألة 2 إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين
٦٢ ص
(١٨٢)
مسألة 3 إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما
٦٢ ص
(١٨٣)
مسألة 4 إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره
٦٢ ص
(١٨٤)
مسألة 5 إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة
٦٣ ص
(١٨٥)
مسألة 6 إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة
٦٣ ص
(١٨٦)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
٦٣ ص
(١٨٧)
مسألة 1 إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا
٦٤ ص
(١٨٨)
مسألة 2 إذا تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من ذكر النقد و الصرف
٦٤ ص
(١٨٩)
مسألة 3 إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن
٦٤ ص
(١٩٠)
مسألة 4 يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه
٦٥ ص
(١٩١)
مسألة 5 لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال
٦٥ ص
(١٩٢)
مسألة 6 لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له
٦٥ ص
(١٩٣)
مسألة 7 إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه
٦٦ ص
(١٩٤)
القول في بيع الثمار
٦٦ ص
(١٩٥)
مسألة 1 لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة
٦٦ ص
(١٩٦)
مسألة 2 بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره
٦٦ ص
(١٩٧)
مسألة 3 يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك
٦٧ ص
(١٩٨)
مسألة 4 إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة
٦٧ ص
(١٩٩)
مسألة 5 إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين الظاهر أنه يكون المرتان بمنزلة عامين
٦٧ ص
(٢٠٠)
مسألة 6 إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر
٦٧ ص
(٢٠١)
مسألة 7 إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية
٦٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 8 يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع
٦٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 9 يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع
٦٨ ص
(٢٠٤)
مسألة 10 يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه و بعده
٦٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 11 لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره
٦٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 12 لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه
٦٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 13 لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها
٦٩ ص
(٢٠٨)
مسألة 14 إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق
٦٩ ص
(٢٠٩)
مسألة 15 إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم
٦٩ ص
(٢١٠)
مسألة 16 يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة
٦٩ ص
(٢١١)
مسألة 17 إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة
٧٠ ص
(٢١٢)
مسألة 18 من مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارا مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل
٧٠ ص
(٢١٣)
القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته
٧٠ ص
(٢١٤)
مسألة 1 يجوز استرقاق الحربي - أعني الكافر الأصلي - إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام
٧٠ ص
(٢١٥)
مسألة 2 يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب و الام و الأجداد و الجدات
٧٠ ص
(٢١٦)
مسألة 3 الكافر لا يملك المسلم ابتداء
٧١ ص
(٢١٧)
مسألة 4 كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار
٧١ ص
(٢١٨)
مسألة 5 لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله الا بالبينة
٧١ ص
(٢١٩)
مسألة 6 إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطأها
٧١ ص
(٢٢٠)
مسألة 7 لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء
٧٢ ص
(٢٢١)
مسألة 8 إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها
٧٢ ص
(٢٢٢)
مسألة 9 الأقوى أن العبد يملك، و ان كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه
٧٢ ص
(٢٢٣)
مسألة 10 كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع
٧٢ ص
(٢٢٤)
مسألة 11 لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا له في الشراء
٧٣ ص
(٢٢٥)
القول في الإقالة
٧٣ ص
(٢٢٦)
مسألة 1 لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان
٧٣ ص
(٢٢٧)
مسألة 2 لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة
٧٤ ص
(٢٢٨)
مسألة 3 تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة
٧٤ ص
(٢٢٩)
مسألة 3 التلف غير مانع عن صحة الإقالة كالفسخ
٧٤ ص
(٢٣٠)
كتاب الشفعة
٧٥ ص
(٢٣١)
مسألة 1 إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الأخر مع اجتماع الشروط الآتية حق
٧٥ ص
(٢٣٢)
مسألة 2 لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة
٧٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 3 انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة
٧٥ ص
(٢٣٤)
مسألة 4 لو باع عرضا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة
٧٦ ص
(٢٣٥)
مسألة 5 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع
٧٦ ص
(٢٣٦)
مسألة 6 انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين
٧٦ ص
(٢٣٧)
مسألة 7 لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه
٧٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 8 يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن
٧٧ ص
(٢٣٩)
مسألة 9 يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما
٧٧ ص
(٢٤٠)
مسألة 10 تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع
٧٧ ص
(٢٤١)
مسألة 11 تثبت الشفعة للسفيه و ان لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته
٧٨ ص
(٢٤٢)
مسألة 12 إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي
٧٨ ص
(٢٤٣)
مسألة 13 الأخذ بالشفعة اما بالقول كأن يقول«أخذت بالشفعة» أو«تملكت الحصة»
٧٨ ص
(٢٤٤)
مسألة 14 ليس للشفيع تبعيض حقه، بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع
٧٨ ص
(٢٤٥)
مسألة 15 الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد
٧٨ ص
(٢٤٦)
مسألة 16 لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع
٧٨ ص
(٢٤٧)
مسألة 17 إذا اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال
٧٩ ص
(٢٤٨)
مسألة 18 لما كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها
٧٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 19 لو تصرف المشتري فيما اشتراه، فان كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن
٧٩ ص
(٢٥٠)
مسألة 20 لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شيء أصلا سقطت الشفعة
٨٠ ص
(٢٥١)
مسألة 21 يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط
٨٠ ص
(٢٥٢)
مسألة 22 الشفعة موروث على اشكال
٨٠ ص
(٢٥٣)
مسألة 23 إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها
٨٠ ص
(٢٥٤)
مسألة 24 يصح أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه
٨١ ص
(٢٥٥)
مسألة 25 لو كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه
٨١ ص
(٢٥٦)
كتاب الصلح
٨٢ ص
(٢٥٧)
مسألة 1 الحق أن الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه
٨٢ ص
(٢٥٨)
مسألة 2 لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقا
٨٢ ص
(٢٥٩)
مسألة 3 لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة
٨٣ ص
(٢٦٠)
مسألة 4 عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين
٨٣ ص
(٢٦١)
مسألة 5 متعلق الصلح اما عين أو منفعة أو دين أو حق
٨٣ ص
(٢٦٢)
مسألة 6 الصلح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما الى المتصالح
٨٣ ص
(٢٦٣)
مسألة 7 يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء
٨٣ ص
(٢٦٤)
مسألة 8 انما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقي الشفعة و الخيار و نحوهما
٨٤ ص
(٢٦٥)
مسألة 9 يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين
٨٤ ص
(٢٦٦)
مسألة 10 الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق
٨٤ ص
(٢٦٧)
مسألة 11 يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها
٨٤ ص
(٢٦٨)
مسألة 12 لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه
٨٤ ص
(٢٦٩)
مسألة 13 إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما و لكن الغير لا يعلم المقدار
٨٥ ص
(٢٧٠)
مسألة 14 إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمل
٨٥ ص
(٢٧١)
مسألة 15 يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين
٨٥ ص
(٢٧٢)
مسألة 6 يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال
٨٥ ص
(٢٧٣)
مسألة 17 يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به
٨٦ ص
(٢٧٤)
مسألة 18 إذا قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق
٨٦ ص
(٢٧٥)
مسألة 19 إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها
٨٦ ص
(٢٧٦)
مسألة 20 لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي
٨٦ ص
(٢٧٧)
مسألة 21 يجوز احداث الروشن المسمى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة
٨٧ ص
(٢٧٨)
مسألة 22 لو بنى روشنا على الجادة ثم انهدم أو هدم
٨٧ ص
(٢٧٩)
مسألة 23 لو أحدث شخص روشنا على الجادة فهل للطرف المقابل احداث روشن آخر فوقه
٨٨ ص
(٢٨٠)
مسألة 24 كما يجوز احداث الرواشن على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها
٨٨ ص
(٢٨١)
مسألة 25 لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب
٨٨ ص
(٢٨٢)
مسألة 26 لا يجوز لأحد أن يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا باذنه و رضاه
٨٩ ص
(٢٨٣)
مسألة 27 لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة
٨٩ ص
(٢٨٤)
مسألة 28 لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته
٨٩ ص
(٢٨٥)
مسألة 29 لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق
٩٠ ص
(٢٨٦)
مسألة 30 إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق
٩٠ ص
(٢٨٧)
كتاب الإجارة
٩١ ص
(٢٨٨)
مسألة 1 عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدال بالظهور العرفي على تمليك المنفعة
٩١ ص
(٢٨٩)
مسألة 2 يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين - أعني المؤجر و المستأجر
٩٢ ص
(٢٩٠)
مسألة 3 إذا استأجر دابة للحمل لا بد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه
٩٣ ص
(٢٩١)
مسألة 4 ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة و نحو ذلك
٩٣ ص
(٢٩٢)
مسألة 5 لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل
٩٣ ص
(٢٩٣)
مسألة 6 إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه الى مكان في وقت معين
٩٤ ص
(٢٩٤)
مسألة 7 إذا كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة
٩٤ ص
(٢٩٥)
مسألة 8 لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل صح
٩٤ ص
(٢٩٦)
مسألة 9 عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين
٩٥ ص
(٢٩٧)
مسألة 10 لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخا لها
٩٥ ص
(٢٩٨)
مسألة 11 الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر
٩٥ ص
(٢٩٩)
مسألة 12 لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة
٩٦ ص
(٣٠٠)
مسألة 13 إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا كان له فسخ الإجارة
٩٦ ص
(٣٠١)
مسألة 14 إذا ظهر الغبن للموجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرطا سقوطه
٩٧ ص
(٣٠٢)
مسألة 15 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الاعمال
٩٧ ص
(٣٠٣)
مسألة 16 إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين
٩٧ ص
(٣٠٤)
مسألة 17 إذا بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما
٩٨ ص
(٣٠٥)
مسألة 18 لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة
٩٨ ص
(٣٠٦)
مسألة 19 إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة
٩٨ ص
(٣٠٧)
مسألة 20 إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة
٩٩ ص
(٣٠٨)
مسألة 21 إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٩٩ ص
(٣٠٩)
مسألة 22 إذا آجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة ان خرجت عن الانتفاع بالمرة
١٠٠ ص
(٣١٠)
مسألة 23 كل موضع كانت الإجارة فاسدة ثبت للموجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه
١٠٠ ص
(٣١١)
مسألة 24 يجوز اجارة المشاع، سواء كان للموجر جزء مشاع من عين فآجره
١٠٠ ص
(٣١٢)
مسألة 25 إذا استأجر عينا و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة
١٠١ ص
(٣١٣)
مسألة 26 إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
١٠١ ص
(٣١٤)
مسألة 27 الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة
١٠١ ص
(٣١٥)
مسألة 28 إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه
١٠٢ ص
(٣١٦)
مسألة 29 إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معين
١٠٢ ص
(٣١٧)
مسألة 30 إذا استأجر دابة للحمل الى بلد فركبها اليه أو بالعكس عمدا
١٠٣ ص
(٣١٨)
مسألة 31 لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه
١٠٣ ص
(٣١٩)
مسألة 32 يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا
١٠٣ ص
(٣٢٠)
مسألة 33 إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا يفيد المباشرة
١٠٤ ص
(٣٢١)
مسألة 34 لا يجوز للإنسان ان يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية
١٠٤ ص
(٣٢٢)
مسألة 35 يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدة معينة
١٠٤ ص
(٣٢٣)
مسألة 36 إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه اجرة مثل عمله
١٠٤ ص
(٣٢٤)
مسألة 37 لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات
١٠٥ ص
(٣٢٥)
مسألة 38 لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بمقدار معين من الحنطة
١٠٥ ص
(٣٢٦)
مسألة 39 العين المستأجرة امانة في يد المستأجر في مدة الإجارة
١٠٥ ص
(٣٢٧)
مسألة 40 الختان ضامن إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقا
١٠٦ ص
(٣٢٨)
مسألة 41 الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج
١٠٦ ص
(٣٢٩)
مسألة 42 إذا عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن
١٠٦ ص
(٣٣٠)
مسألة 43 إذا استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق
١٠٦ ص
(٣٣١)
مسألة 44 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير
١٠٦ ص
(٣٣٢)
مسألة 45 صاحب الحمام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت إلا إذا أودع عنده و فرط أو تعدى
١٠٦ ص
(٣٣٣)
مسألة 46 إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة
١٠٧ ص
(٣٣٤)
مسألة 47 يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدة معلومة
١٠٧ ص
(٣٣٥)
كتاب الجعالة
١٠٨ ص
(٣٣٦)
مسألة 1 الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة
١٠٨ ص
(٣٣٧)
مسألة 2 انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة
١٠٨ ص
(٣٣٨)
مسألة 3 كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية
١٠٩ ص
(٣٣٩)
مسألة 4 يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار
١٠٩ ص
(٣٤٠)
مسألة 5 يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة
١٠٩ ص
(٣٤١)
مسألة 6 كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل
١١٠ ص
(٣٤٢)
مسألة 7 لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل
١١٠ ص
(٣٤٣)
مسألة 8 لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص
١١٠ ص
(٣٤٤)
مسألة 9 إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع
١١٠ ص
(٣٤٥)
مسألة 10 انما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لأجل ذلك
١١٠ ص
(٣٤٦)
مسألة 11 لو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا
١١١ ص
(٣٤٧)
مسألة 12 انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل
١١١ ص
(٣٤٨)
مسألة 13 لو قال من رد دابتي مثلا فله كذا فردها جماعة اشتركوا في الجعل
١١١ ص
(٣٤٩)
مسألة 14 لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل
١١١ ص
(٣٥٠)
مسألة 15 الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين
١١٢ ص
(٣٥١)
مسألة 16 ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال
١١٢ ص
(٣٥٢)
كتاب العارية
١١٣ ص
(٣٥٣)
مسألة 1 يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة
١١٣ ص
(٣٥٤)
مسألة 2 لا يشترط في المعير ملكية العين
١١٤ ص
(٣٥٥)
مسألة 3 يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين
١١٤ ص
(٣٥٦)
مسألة 4 يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها
١١٤ ص
(٣٥٧)
مسألة 5 يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها و البئر
١١٤ ص
(٣٥٨)
مسألة 6 لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حليتها بالتزويج
١١٤ ص
(٣٥٩)
مسألة 7 لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
١١٥ ص
(٣٦٠)
مسألة 8 العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة
١١٥ ص
(٣٦١)
مسألة 9 العارية جائزة من الطرفين
١١٥ ص
(٣٦٢)
مسألة 10 تبطل العارية بموت المعير
١١٦ ص
(٣٦٣)
مسألة 11 يجب على المستعير للاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير
١١٦ ص
(٣٦٤)
مسألة 12 لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع
١١٦ ص
(٣٦٥)
مسألة 13 العارية أمانة بيد المستعير
١١٦ ص
(٣٦٦)
مسألة 14 لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة
١١٦ ص
(٣٦٧)
مسألة 15 إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فان كان بسبب الاستعمال المأذون فيه
١١٧ ص
(٣٦٨)
مسألة 16 إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها الى مالكها
١١٧ ص
(٣٦٩)
مسألة 17 إذا استعار عينا من الغاصب، فان لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب
١١٧ ص
(٣٧٠)
كتاب الوديعة
١١٨ ص
(٣٧١)
مسألة 1 لو طرح ثوبا مثلا عند أحد و قال هذا وديعة عندك
١١٨ ص
(٣٧٢)
مسألة 2 إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها
١١٨ ص
(٣٧٣)
مسألة 3 الوديعة جائزة من الطرفين
١١٩ ص
(٣٧٤)
مسألة 4 يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل
١١٩ ص
(٣٧٥)
مسألة 5 لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون الى شخص
١١٩ ص
(٣٧٦)
مسألة 6 لو أودع عند الصبي و المجنون مالا لم يضمناه بالتلف
١١٩ ص
(٣٧٧)
مسألة 7 يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
١١٩ ص
(٣٧٨)
مسألة 8 لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة اقتصر عليه
١٢٠ ص
(٣٧٩)
مسألة 9 لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدي منه و لا تفريط لم يضمنها
١٢٠ ص
(٣٨٠)
مسألة 10 لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب
١٢٠ ص
(٣٨١)
مسألة 11 إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح و غيره
١٢١ ص
(٣٨٢)
مسألة 12 لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره
١٢١ ص
(٣٨٣)
مسألة 13 لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك
١٢١ ص
(٣٨٤)
مسألة 14 تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه
١٢٢ ص
(٣٨٥)
مسألة 15 يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان
١٢٢ ص
(٣٨٦)
مسألة 16 لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان
١٢٣ ص
(٣٨٧)
مسألة 17 و كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف
١٢٣ ص
(٣٨٨)
مسألة 18 إذا ظهر للمستودع امارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره
١٢٣ ص
(٣٨٩)
مسألة 19 يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله
١٢٣ ص
(٣٩٠)
مسألة 20 المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده
١٢٤ ص
(٣٩١)
مسألة 21 معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت
١٢٥ ص
(٣٩٢)
مسألة 22 لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية
١٢٥ ص
(٣٩٣)
مسألة 23 لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع
١٢٥ ص
(٣٩٤)
مسألة 24 لو سلمها الى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن
١٢٥ ص
(٣٩٥)
مسألة 25 إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه - بأن جعلها في الحرز المضبوط
١٢٥ ص
(٣٩٦)
مسألة 26 لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الرد و لا بينة فالقول قوله بيمينه
١٢٦ ص
(٣٩٧)
مسألة 27 لو دفعها الى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة
١٢٦ ص
(٣٩٨)
مسألة 28 إذا أنكر الوديعة فلما اقام المالك البينة عليها صدقها
١٢٦ ص
(٣٩٩)
مسألة 29 إذا أقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة
١٢٦ ص
(٤٠٠)
خاتمة
١٢٧ ص
(٤٠١)
كتاب المضاربة
١٢٩ ص
(٤٠٢)
مسألة 1 يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
١٢٩ ص
(٤٠٣)
مسألة 2 يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة
١٣٠ ص
(٤٠٤)
مسألة 3 الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها
١٣٠ ص
(٤٠٥)
مسألة 4 إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه
١٣٠ ص
(٤٠٦)
مسألة 5 لو دفع اليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة لم يصح
١٣٠ ص
(٤٠٧)
مسألة 6 إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث
١٣٠ ص
(٤٠٨)
مسألة 7 لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
١٣٠ ص
(٤٠٩)
مسألة 8 يصح المضاربة على المشاع كالمفروز
١٣١ ص
(٤١٠)
مسألة 9 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قرضا و لكل منا نصف الربح و بين أن يقول و الربح بيننا
١٣١ ص
(٤١١)
مسألة 10 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد
١٣١ ص
(٤١٢)
مسألة 11 المضاربة جائزة من الطرفين
١٣٢ ص
(٤١٣)
مسألة 12 الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة
١٣٢ ص
(٤١٤)
مسألة 13 تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل
١٣٢ ص
(٤١٥)
مسألة 14 العامل أمين
١٣٢ ص
(٤١٦)
مسألة 15 يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه
١٣٣ ص
(٤١٧)
مسألة 16 مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة
١٣٣ ص
(٤١٨)
مسألة 17 لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره
١٣٣ ص
(٤١٩)
مسألة 18 لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص
١٣٤ ص
(٤٢٠)
مسألة 19 ليس للعامل أن يسافر بالمال برا و بحرا و الاتجار به في بلاد آخر
١٣٤ ص
(٤٢١)
مسألة 20 ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا و ان قل
١٣٤ ص
(٤٢٢)
مسألة 21 المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
١٣٤ ص
(٤٢٣)
مسألة 22 لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره توزع النفقة
١٣٥ ص
(٤٢٤)
مسألة 23 لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة
١٣٥ ص
(٤٢٥)
مسألة 24 الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
١٣٥ ص
(٤٢٦)
مسألة 25 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار
١٣٥ ص
(٤٢٧)
مسألة 26 الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الأخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
١٣٦ ص
(٤٢٨)
مسألة 27 الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
١٣٦ ص
(٤٢٩)
مسألة 28 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
١٣٦ ص
(٤٣٠)
مسألة 29 و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف
١٣٧ ص
(٤٣١)
مسألة 30 إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا اشكال
١٣٧ ص
(٤٣٢)
مسألة 31 لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ
١٣٨ ص
(٤٣٣)
مسألة 32 لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
١٣٨ ص
(٤٣٤)
مسألة 33 إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
١٣٨ ص
(٤٣٥)
مسألة 34 لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليا
١٣٩ ص
(٤٣٦)
مسألة 35 إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به و تعطيله عنده
١٣٩ ص
(٤٣٧)
مسألة 36 إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك
١٣٩ ص
(٤٣٨)
مسألة 37 لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها اليه و عامل بها و في أثناء التجارة
١٤٠ ص
(٤٣٩)
سألة 38 إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين
١٤٠ ص
(٤٤٠)
مسألة 39 إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل
١٤٠ ص
(٤٤١)
مسألة 40 لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا عليه
١٤٠ ص
(٤٤٢)
مسألة 41 لو اختلفا في الربح و لم يكن بينة قدم قول العامل
١٤٠ ص
(٤٤٣)
مسألة 42 لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و انه النصف مثلا أو الثلث
١٤٠ ص
(٤٤٤)
مسألة 43 إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة
١٤٠ ص
(٤٤٥)
مسألة 44 إذا ادعى رد المال الى المالك و أنكره قدم قول المالك
١٤١ ص
(٤٤٦)
مسألة 45 إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي
١٤١ ص
(٤٤٧)
مسألة 46 إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك انه أقرضه و ادعى العامل انه قارضه
١٤١ ص
(٤٤٨)
مسألة 47 لو ادعى المالك انه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح
١٤١ ص
(٤٤٩)
مسألة 48 يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح
١٤١ ص
(٤٥٠)
مسألة 49 يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
١٤١ ص
(٤٥١)
مسألة 50 إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة
١٤٢ ص
(٤٥٢)
كتاب الشركة
١٤٣ ص
(٤٥٣)
مسائل في الشركة
١٤٣ ص
(٤٥٤)
مسألة 1 الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعية الحقيقة
١٤٣ ص
(٤٥٥)
مسألة 2 لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين
١٤٤ ص
(٤٥٦)
مسألة 3 كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم
١٤٤ ص
(٤٥٧)
مسألة 4 يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية
١٤٤ ص
(٤٥٨)
مسألة 5 لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال نقودا كانت أو عروضا
١٤٥ ص
(٤٥٩)
مسألة 6 لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما
١٤٥ ص
(٤٦٠)
مسألة 7 حيث أن الشركة العنانية هي العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك
١٤٦ ص
(٤٦١)
مسألة 8 إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال
١٤٦ ص
(٤٦٢)
مسألة 9 حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الأخر
١٤٧ ص
(٤٦٣)
مسألة 10 إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما
١٤٧ ص
(٤٦٤)
مسألة 11 العامل من الشريكين أمين
١٤٧ ص
(٤٦٥)
مسألة 12 عقد الشركة جائز من الطرفين
١٤٧ ص
(٤٦٦)
مسألة 13 لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم
١٤٨ ص
(٤٦٧)
مسألة 14 إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة
١٤٨ ص
(٤٦٨)
القول في القسمة
١٤٨ ص
(٤٦٩)
مسألة 1 لا بد في القسمة من تعديل السهام
١٤٨ ص
(٤٧٠)
مسألة 2 الأموال المشتركة قد لا يتأتى فيها إلا قسمة الافراز
١٤٩ ص
(٤٧١)
مسألة 3 لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة
١٥٠ ص
(٤٧٢)
مسألة 4 إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
١٥٠ ص
(٤٧٣)
مسألة 5 إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو
١٥١ ص
(٤٧٤)
مسألة 6 لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون
١٥١ ص
(٤٧٥)
مسألة 7 إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخيلها
١٥١ ص
(٤٧٦)
مسألة 8 إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة
١٥١ ص
(٤٧٧)
مسألة 9 إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة
١٥٢ ص
(٤٧٨)
سألة 10 إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر
١٥٢ ص
(٤٧٩)
مسألة 11 لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الأخر
١٥٢ ص
(٤٨٠)
مسألة 12 يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة
١٥٢ ص
(٤٨١)
مسألة 13 لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة
١٥٢ ص
(٤٨٢)
مسألة 14 الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة
١٥٤ ص
(٤٨٣)
مسألة 15 الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة
١٥٤ ص
(٤٨٤)
مسألة 16 إذا طلب بعض الشركاء المهايأة في الانتفاع بالعين المشتركة
١٥٤ ص
(٤٨٥)
مسألة 17 القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها
١٥٤ ص
(٤٨٦)
مسألة 18 لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
١٥٥ ص
(٤٨٧)
مسألة 19 لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الأخر
١٥٥ ص
(٤٨٨)
مسألة 20 إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الأخر بيت آخر و قد كان يجري ماء أحدهما على الأخر
١٥٥ ص
(٤٨٩)
مسألة 21 لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
١٥٥ ص
(٤٩٠)
كتاب المزارعة
١٥٧ ص
(٤٩١)
مسألة 1 يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود
١٥٧ ص
(٤٩٢)
مسألة 2 لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
١٥٨ ص
(٤٩٣)
مسألة 3 إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة اذنا عاما بأن كل من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلا
١٥٩ ص
(٤٩٤)
مسألة 4 إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله
١٥٩ ص
(٤٩٥)
مسألة 5 إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاءه و لو بالأجرة
١٥٩ ص
(٤٩٦)
مسألة 6 لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك
١٥٩ ص
(٤٩٧)
مسألة 7 إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع انه لا ماء لها فعلا
١٥٩ ص
(٤٩٨)
مسألة 8 إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره
١٥٩ ص
(٤٩٩)
مسألة 9 الظاهر أنه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الأخر
١٦٠ ص
(٥٠٠)
مسألة 10 يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه
١٦٠ ص
(٥٠١)
مسألة 11 المزارعة عقد لازم من الطرفين
١٦١ ص
(٥٠٢)
مسألة 12 لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين
١٦١ ص
(٥٠٣)
مسألة 13 إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له
١٦١ ص
(٥٠٤)
مسألة 14 كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما
١٦١ ص
(٥٠٥)
مسألة 15 خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع
١٦٢ ص
(٥٠٦)
مسألة 16 يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الأخر بحسب الخرص بمقدار معين
١٦٢ ص
(٥٠٧)
مسألة 17 إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل
١٦٢ ص
(٥٠٨)
مسألة 18 يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها و تعميرها
١٦٣ ص
(٥٠٩)
كتاب المساقاة
١٦٤ ص
(٥١٠)
مسألة 1 لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
١٦٥ ص
(٥١١)
مسألة 2 لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه
١٦٥ ص
(٥١٢)
مسألة 3 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة
١٦٥ ص
(٥١٣)
مسألة 4 إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض
١٦٥ ص
(٥١٤)
مسألة 5 إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل
١٦٥ ص
(٥١٥)
مسألة 6 من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها
١٦٦ ص
(٥١٦)
مسألة 7 المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ
١٦٦ ص
(٥١٧)
مسألة 8 لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه
١٦٦ ص
(٥١٨)
مسألة 9 يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما
١٦٧ ص
(٥١٩)
مسألة 10 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة مثل عمله
١٦٧ ص
(٥٢٠)
مسألة 11 يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره
١٦٧ ص
(٥٢١)
مسألة 12 المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما
١٦٧ ص
(٥٢٢)
مسألة 13 بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل الى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع
١٦٧ ص
(٥٢٣)
مسألة 14 الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجية على المالك
١٦٨ ص
(٥٢٤)
مسألة 15 لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا بإذن المالك
١٦٨ ص
(٥٢٥)
كتاب الدين و القرض
١٦٩ ص
(٥٢٦)
القول في أحكام الدين
١٦٩ ص
(٥٢٧)
مسألة 1 الدين اما حال
١٦٩ ص
(٥٢٨)
مسألة 2 إذا كان الدين حالا أو مؤجلا و قد حل الأجل
١٦٩ ص
(٥٢٩)
مسألة 3 قد عرفت انه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه
١٧٠ ص
(٥٣٠)
مسألة 4 يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا
١٧٠ ص
(٥٣١)
مسألة 5 لا يتعين الدين فيما عينه المدين و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه
١٧٠ ص
(٥٣٢)
مسألة 6 يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل
١٧١ ص
(٥٣٣)
مسألة 7 لا يجوز بيع الدين بالدين، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع
١٧١ ص
(٥٣٤)
مسألة 8 يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي
١٧٢ ص
(٥٣٥)
مسألة 9 لا يجوز قسمة الدين
١٧٢ ص
(٥٣٦)
مسألة 10 يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة
١٧٢ ص
(٥٣٧)
مسألة 11 لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته
١٧٣ ص
(٥٣٨)
مسألة 12 لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه و له دار مملوكة
١٧٣ ص
(٥٣٩)
مسألة 13 انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا
١٧٣ ص
(٥٤٠)
مسألة 14 معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين انه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه
١٧٣ ص
(٥٤١)
مسألة 15 لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها
١٧٣ ص
(٥٤٢)
مسألة 16 و كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
١٧٤ ص
(٥٤٣)
مسألة 17 مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة
١٧٤ ص
(٥٤٤)
القول في القرض
١٧٤ ص
(٥٤٥)
مسألة 1 يكره الاقتراض مع عدم الحاجة
١٧٥ ص
(٥٤٦)
مسألة 2 إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة
١٧٥ ص
(٥٤٧)
مسألة 3 حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله«أقرضتك» و ما يؤدي معناه، و قبول
١٧٥ ص
(٥٤٨)
مسألة 4 يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا
١٧٦ ص
(٥٤٩)
مسألة 5 لا بد من أن يقع القرض على معين
١٧٦ ص
(٥٥٠)
مسألة 6 يشترط في صحة القرض القبض و الإقباض
١٧٦ ص
(٥٥١)
مسألة 7 الأقوى أن القرض عقد لازم
١٧٦ ص
(٥٥٢)
مسألة 8 لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في ذمة المقترض
١٧٧ ص
(٥٥٣)
مسألة 9 لا يجوز شرط الزيادة
١٧٧ ص
(٥٥٤)
مسألة 10 إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته
١٧٧ ص
(٥٥٥)
مسألة 11 إنما تحرم الزيادة مع الشرط
١٧٧ ص
(٥٥٦)
مسألة 12 انما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض
١٧٨ ص
(٥٥٧)
مسألة 13 المال المقترض ان كان مثليا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير و كان وفاؤه و أداؤه
١٧٨ ص
(٥٥٨)
مسألة 14 يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه
١٧٩ ص
(٥٥٩)
مسألة 15 الأقوى انه لو شرط التأجيل في القرض صح و لزم العمل به
١٧٩ ص
(٥٦٠)
مسألة 16 لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم
١٧٩ ص
(٥٦١)
مسألة 17 يجوز ان يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له
١٨٠ ص
(٥٦٢)
مسألة 18 لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الاولى
١٨٠ ص
(٥٦٣)
كتاب الرهن
١٨١ ص
(٥٦٤)
مسألة 1 يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
١٨١ ص
(٥٦٥)
مسألة 2 يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه
١٨١ ص
(٥٦٦)
مسألة 3 انما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته
١٨٢ ص
(٥٦٧)
مسألة 4 يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه
١٨٢ ص
(٥٦٨)
مسألة 5 لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد صح في ملكه
١٨٢ ص
(٥٦٩)
مسألة 6 لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا
١٨٢ ص
(٥٧٠)
مسألة 7 لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين
١٨٢ ص
(٥٧١)
مسألة 8 لو كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يسرع اليه الفساد قبل الأجل
١٨٣ ص
(٥٧٢)
مسألة 9 لا إشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معينا، فلا يصح رهن المبهم
١٨٣ ص
(٥٧٣)
مسألة 10 يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض
١٨٣ ص
(٥٧٤)
مسألة 11 و كما يصح في الإجارة أن يأخذ الموجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر
١٨٤ ص
(٥٧٥)
مسألة 12 الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة
١٨٤ ص
(٥٧٦)
مسألة 13 لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن
١٨٤ ص
(٥٧٧)
مسألة 14 لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني
١٨٤ ص
(٥٧٨)
مسألة 15 لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين
١٨٤ ص
(٥٧٩)
مسألة 16 لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد
١٨٤ ص
(٥٨٠)
مسألة 17 لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل و لا الثمر في رهن النخل
١٨٥ ص
(٥٨١)
مسألة 18 الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن
١٨٥ ص
(٥٨٢)
مسألة 19 لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن
١٨٥ ص
(٥٨٣)
مسألة 20 لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون اذن الراهن
١٨٦ ص
(٥٨٤)
مسألة 21 منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة
١٨٦ ص
(٥٨٥)
مسألة 22 لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح
١٨٦ ص
(٥٨٦)
مسألة 23 إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه
١٨٦ ص
(٥٨٧)
مسألة 24 إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه
١٨٧ ص
(٥٨٨)
مسألة 25 لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط
١٨٧ ص
(٥٨٩)
مسألة 26 إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه
١٨٧ ص
(٥٩٠)
مسألة 27 إذا كان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء
١٨٧ ص
(٥٩١)
مسألة 28 الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط
١٨٧ ص
(٥٩٢)
مسألة 29 لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
١٨٨ ص
(٥٩٣)
مسألة 30 إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن
١٨٨ ص
(٥٩٤)
مسألة 31 لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا و لا إجمالا
١٨٨ ص
(٥٩٥)
مسألة 32 لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن
١٨٨ ص
(٥٩٦)
كتاب الحجر
١٩٠ ص
(٥٩٧)
القول في الصغر
١٩٠ ص
(٥٩٨)
مسألة 1 الصغير - و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ - محجور عليه شرعا
١٩٠ ص
(٥٩٩)
مسألة 2 كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة إلى ذمته
١٩٠ ص
(٦٠٠)
مسألة 3 يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة
١٩١ ص
(٦٠١)
مسألة 4 لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي
١٩١ ص
(٦٠٢)
مسألة 5 ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه
١٩١ ص
(٦٠٣)
مسألة 6 الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد
١٩١ ص
(٦٠٤)
مسألة 7 الأب و الجد مشتركان في الولاية
١٩١ ص
(٦٠٥)
مسألة 8 الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد
١٩١ ص
(٦٠٦)
مسألة 9 يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة
١٩١ ص
(٦٠٧)
مسألة 10 يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته
١٩٢ ص
(٦٠٨)
مسألة 11 يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة
١٩٢ ص
(٦٠٩)
مسألة 12 يجوز لولي اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله
١٩٢ ص
(٦١٠)
مسألة 13 إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة
١٩٢ ص
(٦١١)
مسألة 14 المجنون كالصغير في جميع ما ذكر
١٩٢ ص
(٦١٢)
مسألة 15 ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير
١٩٢ ص
(٦١٣)
مسألة 16 لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق
١٩٢ ص
(٦١٤)
القول في السفه
١٩٣ ص
(٦١٥)
مسألة 1 ولاية السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيها
١٩٣ ص
(٦١٦)
مسألة 2 كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته
١٩٣ ص
(٦١٧)
مسألة 3 معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله
١٩٣ ص
(٦١٨)
مسألة 4 لا يصح زواج السفيه بدون اذن الولي أو إجازته
١٩٣ ص
(٦١٩)
مسألة 5 لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز
١٩٤ ص
(٦٢٠)
مسألة 6 إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره
١٩٤ ص
(٦٢١)
مسألة 7 لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه
١٩٤ ص
(٦٢٢)
مسألة 8 إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
١٩٤ ص
(٦٢٣)
مسألة 9 لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى
١٩٥ ص
(٦٢٤)
مسألة 10 لا يسلم الى السفيه ماله ما لم يحرز رشده
١٩٥ ص
(٦٢٥)
مسألة 11 الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه
١٩٥ ص
(٦٢٦)
القول في المفلس
١٩٥ ص
(٦٢٧)
مسألة 1 من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف
١٩٥ ص
(٦٢٨)
مسألة 2 لا يجوز الحجر على المفلس الا بشروط أربعة
١٩٦ ص
(٦٢٩)
مسألة 3 بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك تعلق حق الغرماء بأمواله
١٩٦ ص
(٦٣٠)
مسألة 4 إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
١٩٦ ص
(٦٣١)
مسألة 5 لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح و شارك
١٩٧ ص
(٦٣٢)
مسألة 6 لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه
١٩٧ ص
(٦٣٣)
مسألة 7 بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء
١٩٧ ص
(٦٣٤)
مسألة 8 ان كان من جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار
١٩٧ ص
(٦٣٥)
مسألة 9 قيل هذا الخيار على الفور
١٩٧ ص
(٦٣٦)
مسألة 10 يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين
١٩٧ ص
(٦٣٧)
مسألة 11 لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع ان يرجع إليها على الأظهر
١٩٨ ص
(٦٣٨)
مسألة 12 المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض
١٩٨ ص
(٦٣٩)
مسألة 13 لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع الى الموجود
١٩٨ ص
(٦٤٠)
مسألة 14 لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة السمن تتبع الأصل
١٩٨ ص
(٦٤١)
مسألة 15 لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي
١٩٨ ص
(٦٤٢)
مسألة 16 لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع الى أرضه
١٩٩ ص
(٦٤٣)
مسألة 17 لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله
١٩٩ ص
(٦٤٤)
مسألة 18 لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين
٢٠٠ ص
(٦٤٥)
مسألة 19 غريم الميت كغريم المفلس
٢٠٠ ص
(٦٤٦)
مسألة 20 يجرى على المفلس الى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته
٢٠٠ ص
(٦٤٧)
مسألة 21 لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة
٢٠٠ ص
(٦٤٨)
القول في المرض
٢٠١ ص
(٦٤٩)
مسألة 1 لا اشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته
٢٠١ ص
(٦٥٠)
مسألة 2 البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه
٢٠١ ص
(٦٥١)
مسألة 3 و ان كانت الصدقة من المنجزات كما أشرنا إليه
٢٠١ ص
(٦٥٢)
مسألة 4 لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد
٢٠٢ ص
(٦٥٣)
مسألة 5 لا يبعد ان يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك
٢٠٢ ص
(٦٥٤)
مسألة 6 لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي
٢٠٢ ص
(٦٥٥)
مسألة 7 إذا لم يعلم حال المقر و أنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال
٢٠٢ ص
(٦٥٦)
مسألة 8 انما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال
٢٠٢ ص
(٦٥٧)
مسألة 9 ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية و في المنجزات على القول به
٢٠٣ ص
(٦٥٨)
مسألة 10 لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث
٢٠٣ ص
(٦٥٩)
كتاب الضمان
٢٠٤ ص
(٦٦٠)
مسألة 1 يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا
٢٠٤ ص
(٦٦١)
مسألة 2 يشترط في صحة الضمان أمور
٢٠٤ ص
(٦٦٢)
مسألة 3 إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمته
٢٠٥ ص
(٦٦٣)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا
٢٠٥ ص
(٦٦٤)
مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له على الأقوى
٢٠٥ ص
(٦٦٥)
مسألة 6 يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا
٢٠٥ ص
(٦٦٦)
مسألة 7 إذا ضمن من دون اذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه
٢٠٦ ص
(٦٦٧)
مسألة 8 إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدين
٢٠٦ ص
(٦٦٨)
مسألة 9 لو ضمن بالاذن الدين المؤجل مؤجلا فمات قبل انقضاء الأجلين و حل ما عليه فأخذ من تركته
٢٠٦ ص
(٦٦٩)
مسألة 10 لو دفع المضمون عنه الدين الى المضمون له من دون اذن الضامن برئت ذمته
٢٠٦ ص
(٦٧٠)
مسألة 11 يجوز الترامي في الضمان
٢٠٦ ص
(٦٧١)
مسألة 12 لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك
٢٠٧ ص
(٦٧٢)
مسألة 13 ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلا بإيقاع الضمانين دفعة
٢٠٧ ص
(٦٧٣)
مسألة 14 يجوز الضمان بغير جنس الدين
٢٠٨ ص
(٦٧٤)
مسألة 15 كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرة في الذمم
٢٠٨ ص
(٦٧٥)
مسألة 16 لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعى علي ما عليه فرضي به المدعى
٢٠٨ ص
(٦٧٦)
مسألة 17 الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالكها
٢٠٨ ص
(٦٧٧)
مسألة 18 لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع
٢٠٨ ص
(٦٧٨)
مسألة 19 إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال
٢٠٩ ص
(٦٧٩)
مسألة 20 لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن
٢٠٩ ص
(٦٨٠)
كتاب الحوالة و الكفالة
٢١٠ ص
(٦٨١)
مسائل في الحوالة
٢١٠ ص
(٦٨٢)
مسألة 1 يشترط في صحة الحوالة مضافا الى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه
٢١٠ ص
(٦٨٣)
مسألة 2 لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل
٢١١ ص
(٦٨٤)
مسألة 3 لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملا
٢١١ ص
(٦٨٥)
مسألة 4 لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه
٢١١ ص
(٦٨٦)
مسألة 5 إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين
٢١٢ ص
(٦٨٧)
مسألة 6 لا يجب على المحتال قبول الحوالة و ان كان على طي غير مماطل
٢١٢ ص
(٦٨٨)
مسألة 7 الحوالة لازمة بالنسبة الى كل من الثلاثة الا على المحتال مع إعسار
٢١٢ ص
(٦٨٩)
مسألة 8 يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال
٢١٣ ص
(٦٩٠)
مسألة 9 إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه
٢١٣ ص
(٦٩١)
مسألة 10 إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول
٢١٣ ص
(٦٩٢)
مسألة 11 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر
٢١٣ ص
(٦٩٣)
مسألة 12 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه
٢١٣ ص
(٦٩٤)
القول في الكفالة
٢١٤ ص
(٦٩٥)
مسألة 1 يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الإحضار
٢١٤ ص
(٦٩٦)
مسألة 2 لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له
٢١٤ ص
(٦٩٧)
مسألة 3 كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه
٢١٤ ص
(٦٩٨)
مسألة 4 يصح إيقاع الكفالة حالة مؤجلة
٢١٥ ص
(٦٩٩)
مسألة 5 عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه الا بالإقالة
٢١٥ ص
(٧٠٠)
مسألة 6 إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا
٢١٥ ص
(٧٠١)
مسألة 7 إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال
٢١٥ ص
(٧٠٢)
مسألة 8 إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين
٢١٦ ص
(٧٠٣)
مسألة 9 يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
٢١٦ ص
(٧٠٤)
مسألة 10 تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليما تاما
٢١٦ ص
(٧٠٥)
مسألة 11 إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة
٢١٦ ص
(٧٠٦)
مسألة 12 لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول الى غيره ببيع أو صلح
٢١٦ ص
(٧٠٧)
مسألة 13 من خلى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه
٢١٧ ص
(٧٠٨)
مسألة 14 يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر
٢١٧ ص
(٧٠٩)
مسألة 15 يكره التعرض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه
٢١٧ ص
(٧١٠)
كتاب الوكالة
٢١٨ ص
(٧١١)
مسألة 1 يشترط فيها التنجيز، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء
٢١٩ ص
(٧١٢)
مسألة 2 يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ
٢١٩ ص
(٧١٣)
مسألة 3 لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر
٢١٩ ص
(٧١٤)
مسألة 4 تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه
٢١٩ ص
(٧١٥)
مسألة 5 لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين
٢١٩ ص
(٧١٦)
مسألة 6 ما كان شرطا في الموكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة
٢١٩ ص
(٧١٧)
مسألة 7 يشترط فيما و كل فيه أن يكون سائغا في نفسه
٢٢٠ ص
(٧١٨)
مسألة 8 إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل
٢٢٠ ص
(٧١٩)
مسألة 9 يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة
٢٢٠ ص
(٧٢٠)
مسألة 10 يصح التوكيل في جميع العقود
٢٢١ ص
(٧٢١)
مسألة 11 يصح التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما
٢٢١ ص
(٧٢٢)
مسألة 12 يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا
٢٢١ ص
(٧٢٣)
مسألة 13 يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب
٢٢١ ص
(٧٢٤)
مسألة 14 يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو مبهما
٢٢١ ص
(٧٢٥)
مسألة 15 الوكالة اما خاصة، و اما عامة، و اما مطلقة فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شخص معين
٢٢٢ ص
(٧٢٦)
مسألة 16 قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين و لو بالإطلاق
٢٢٢ ص
(٧٢٧)
سألة 17 لو خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة
٢٢٣ ص
(٧٢٨)
مسألة 18 يجوز للولي كالأب و الجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه
٢٢٣ ص
(٧٢٩)
مسألة 19 لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل
٢٢٣ ص
(٧٣٠)
مسألة 20 لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول
٢٢٤ ص
(٧٣١)
مسألة 21 يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد
٢٢٤ ص
(٧٣٢)
مسألة 22 الوكالة عقد جائز من الطرفين
٢٢٤ ص
(٧٣٣)
مسألة 23 تبطل الوكالة بموت الوكيل
٢٢٤ ص
(٧٣٤)
مسألة 24 يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة
٢٢٥ ص
(٧٣٥)
مسألة 25 الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم
٢٢٥ ص
(٧٣٦)
مسألة 26 لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعيا
٢٢٥ ص
(٧٣٧)
مسألة 27 لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله
٢٢٥ ص
(٧٣٨)
مسألة 28 الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق و لا الإبراء منه
٢٢٦ ص
(٧٣٩)
مسألة 29 يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة
٢٢٦ ص
(٧٤٠)
مسألة 30 إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا
٢٢٦ ص
(٧٤١)
مسألة 31 إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق
٢٢٦ ص
(٧٤٢)
مسألة 32 لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته
٢٢٦ ص
(٧٤٣)
مسألة 33 يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و انما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه
٢٢٦ ص
(٧٤٤)
مسألة 34 لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه
٢٢٧ ص
(٧٤٥)
مسألة 35 لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء الى زيد للمطالبة
٢٢٧ ص
(٧٤٦)
مسألة 36 الوكيل أمين بالنسبة الى ما في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو التعدي
٢٢٧ ص
(٧٤٧)
مسألة 37 لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
٢٢٧ ص
(٧٤٨)
مسألة 38 إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فان صرح بكون البيع أو الشراء من غيره
٢٢٨ ص
(٧٤٩)
مسألة 39 إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها
٢٢٨ ص
(٧٥٠)
كتاب الإقرار
٢٢٩ ص
(٧٥١)
مسألة 1 يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالا على الاخبار المزبور
٢٢٩ ص
(٧٥٢)
مسألة 2 لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداء و كونه مقصودا بالإفادة
٢٢٩ ص
(٧٥٣)
مسألة 3 يشترط في المقر به أن يكون امرا لو كان المقر صادقا في اخباره
٢٣٠ ص
(٧٥٤)
مسألة 4 انما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضى عليه فيما يكون ضررا عليه
٢٣٠ ص
(٧٥٥)
مسألة 5 يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقر و يلزم
٢٣١ ص
(٧٥٦)
مسألة 6 لو قال لك علي أحد هذين مما كان تحت يده أو لك علي اما وزنة من حنطة أو شعير
٢٣١ ص
(٧٥٧)
مسألة 7 و كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له
٢٣١ ص
(٧٥٨)
مسألة 8 يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٢٣٢ ص
(٧٥٩)
مسألة 9 السفيه ان أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع
٢٣٢ ص
(٧٦٠)
مسألة 10 المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدا عليه
٢٣٢ ص
(٧٦١)
مسألة 11 يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا
٢٣٢ ص
(٧٦٢)
مسألة 12 إذا ادعى الصبي البلوغ، فان ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه
٢٣٢ ص
(٧٦٣)
مسألة 13 يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق
٢٣٣ ص
(٧٦٤)
مسألة 14 إذا كذب المقر له المقر في إقراره
٢٣٣ ص
(٧٦٥)
مسألة 15 إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه
٢٣٣ ص
(٧٦٦)
مسألة 16 ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي
٢٣٣ ص
(٧٦٧)
مسألة 17 لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر - كما إذا قال هذه الدار لزيد
٢٣٤ ص
(٧٦٨)
مسألة 18 من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الاخوة و غيرهما
٢٣٤ ص
(٧٦٩)
مسألة 19 إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت الى إنكاره
٢٣٥ ص
(٧٧٠)
مسألة 20 إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر و أنكر الأخر لم يثبت نسب المقر به
٢٣٥ ص
(٧٧١)
مسألة 21 لو كان للميت أخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن و كان الباقي للولد
٢٣٥ ص
(٧٧٢)
مسألة 22 إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه و كان ميراثه للمقر
٢٣٥ ص
(٧٧٣)
مسألة 23 ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح الا في فرض الموت مع التهمة
٢٣٥ ص
(٧٧٤)
مسألة 24 لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا
٢٣٥ ص
(٧٧٥)
كتاب الهبة
٢٣٦ ص
(٧٧٦)
مسألة 1 يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له
٢٣٦ ص
(٧٧٧)
مسألة 2 يشترط في الموهوب أن يكون عينا
٢٣٦ ص
(٧٧٨)
مسألة 3 يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد
٢٣٧ ص
(٧٧٩)
مسألة 4 القبض في الهبة كالقبض في البيع
٢٣٧ ص
(٧٨٠)
مسألة 5 يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب
٢٣٧ ص
(٧٨١)
مسألة 6 لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٢٣٧ ص
(٧٨٢)
مسألة 7 لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد
٢٣٧ ص
(٧٨٣)
مسألة 8 إذا تمت الهبة بالقبض فان كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم
٢٣٨ ص
(٧٨٤)
مسألة 9 يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين
٢٣٨ ص
(٧٨٥)
مسألة 10 فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض
٢٣٨ ص
(٧٨٦)
مسألة 11 الهبة اما معوضة أو غير معوضة
٢٣٨ ص
(٧٨٧)
مسألة 12 إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض
٢٣٨ ص
(٧٨٨)
مسألة 13 إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض
٢٣٩ ص
(٧٨٩)
مسألة 14 لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين
٢٣٩ ص
(٧٩٠)
مسألة 15 الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة
٢٣٩ ص
(٧٩١)
مسألة 16 لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض
٢٣٩ ص
(٧٩٢)
مسألة 17 لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة
٢٤٠ ص
(٧٩٣)
مسألة 18 لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم
٢٤٠ ص
(٧٩٤)
مسألة 19 الرجوع اما بالقول، كأن يقول«رجعت» و ما يفيد معناه
٢٤٠ ص
(٧٩٥)
مسألة 20 لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب
٢٤٠ ص
(٧٩٦)
مسألة 21 يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم
٢٤٠ ص
(٧٩٧)
مسألة 22 يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية
٢٤١ ص
(٧٩٨)
كتاب الوقف و أخواته
٢٤٢ ص
(٧٩٩)
مسائل في الوقف
٢٤٢ ص
(٨٠٠)
مسألة 1 يعتبر في الوقف الصيغة
٢٤٢ ص
(٨٠١)
مسألة 2 لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية
٢٤٢ ص
(٨٠٢)
مسألة 3 الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع
٢٤٣ ص
(٨٠٣)
مسألة 4 ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد انما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجدية
٢٤٣ ص
(٨٠٤)
مسألة 5 لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف
٢٤٣ ص
(٨٠٥)
مسألة 6 الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة
٢٤٤ ص
(٨٠٦)
مسألة 7 الأحوط قصد القربة في الوقف
٢٤٤ ص
(٨٠٧)
مسألة 8 يشترط في صحة الوقف القبض
٢٤٤ ص
(٨٠٨)
مسألة 9 لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد
٢٤٥ ص
(٨٠٩)
مسألة 10 لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد
٢٤٥ ص
(٨١٠)
مسألة 11 فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه
٢٤٥ ص
(٨١١)
مسألة 12 لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف
٢٤٥ ص
(٨١٢)
مسألة 13 لا يشترط في القبض الفورية
٢٤٦ ص
(٨١٣)
مسألة 14 لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و كان ميراثا
٢٤٦ ص
(٨١٤)
مسألة 15 يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة
٢٤٦ ص
(٨١٥)
مسألة 16 إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا
٢٤٦ ص
(٨١٦)
مسألة 17 الفرق بين الوقف و الحبس ان الوقف يوجب زوال ملك الواقف
٢٤٦ ص
(٨١٧)
مسألة 18 إذا انقرض الموقوف عليه و رجع الى ورثة الواقف فهل يرجع الى ورثته حين الموت
٢٤٧ ص
(٨١٨)
مسألة 19 و من الوقف المنقطع الأخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام
٢٤٧ ص
(٨١٩)
مسألة 20 الوقف المنقطع الأول اما بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي
٢٤٧ ص
(٨٢٠)
مسألة 21 إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده اليه عند حاجته صح على الأقوى
٢٤٧ ص
(٨٢١)
مسألة 22 يشترط في صحة الوقف التنجيز
٢٤٧ ص
(٨٢٢)
مسألة 23 لو قال هو وقف بعد موتي، فإن فهم منه في متفاهم العرف انه وصية بالوقف صح
٢٤٨ ص
(٨٢٣)
مسألة 24 و من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف
٢٤٨ ص
(٨٢٤)
مسألة 25 لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا و شرط ان يقضي ديونه
٢٤٨ ص
(٨٢٥)
مسألة 26 لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز
٢٤٨ ص
(٨٢٦)
مسألة 27 إذا آجر عينا ثم وقفها صح الوقف و بقيت الإجارة على حالها
٢٤٩ ص
(٨٢٧)
مسألة 28 لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة
٢٤٩ ص
(٨٢٨)
مسألة 29 يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه
٢٤٩ ص
(٨٢٩)
مسألة 30 لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما
٢٥٠ ص
(٨٣٠)
مسألة 31 يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا يصح الانتفاع به
٢٥٠ ص
(٨٣١)
مسألة 32 لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا
٢٥٠ ص
(٨٣٢)
مسألة 33 المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة
٢٥٠ ص
(٨٣٣)
مسألة 34 ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين
٢٥٠ ص
(٨٣٤)
مسألة 35 يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف
٢٥١ ص
(٨٣٥)
مسألة 36 لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان
٢٥١ ص
(٨٣٦)
مسألة 37 يشترط في الموقوف عليه التعيين
٢٥١ ص
(٨٣٧)
مسألة 38 لا يصح الوقف على الكافر الحربي و المرتد عن فطرة
٢٥٢ ص
(٨٣٨)
مسألة 39 لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية
٢٥٢ ص
(٨٣٩)
مسألة 40 إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف الى فقراء المسلمين
٢٥٢ ص
(٨٤٠)
مسألة 41 إذا كان افراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في افراد محصورة - كما إذا وقف على فقراء محلة
٢٥٢ ص
(٨٤١)
مسألة 42 إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين
٢٥٢ ص
(٨٤٢)
مسألة 43 إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين
٢٥٣ ص
(٨٤٣)
مسألة 44 إذا وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة الى الثواب
٢٥٣ ص
(٨٤٤)
مسألة 45 إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف
٢٥٣ ص
(٨٤٥)
مسألة 46 إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى
٢٥٣ ص
(٨٤٦)
مسألة 47 إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكورا و إناثا
٢٥٣ ص
(٨٤٧)
مسألة 48 إذا قال وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن
٢٥٣ ص
(٨٤٨)
مسألة 49 إذا قال وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي
٢٥٣ ص
(٨٤٩)
مسألة 50 لو قال وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل يختص بالذكور
٢٥٤ ص
(٨٥٠)
مسألة 51 إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف
٢٥٤ ص
(٨٥١)
مسألة 52 لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده
٢٥٤ ص
(٨٥٢)
مسألة 53 لو وقف على العلماء انصرف الى علماء الشريعة
٢٥٤ ص
(٨٥٣)
مسألة 54 لو وقف على مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين و المجاورين
٢٥٤ ص
(٨٥٤)
مسألة 55 لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني
٢٥٤ ص
(٨٥٥)
مسألة 56 لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه
٢٥٥ ص
(٨٥٦)
مسألة 57 لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدامه المواظبين
٢٥٥ ص
(٨٥٧)
مسألة 58 لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته
٢٥٥ ص
(٨٥٨)
مسألة 59 لا إشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
٢٥٥ ص
(٨٥٩)
مسألة 60 إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه
٢٥٥ ص
(٨٦٠)
مسألة 61 إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة
٢٥٦ ص
(٨٦١)
مسألة 62 لو وقف على مصلحة فبطل رسمها - كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت
٢٥٦ ص
(٨٦٢)
مسألة 63 إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية
٢٥٧ ص
(٨٦٣)
مسألة 64 لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم
٢٥٧ ص
(٨٦٤)
مسألة 65 الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم
٢٥٧ ص
(٨٦٥)
مسألة 66 لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون
٢٥٧ ص
(٨٦٦)
مسألة 67 لا ينبغي الإشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة
٢٥٨ ص
(٨٦٧)
مسألة 68 لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و ازالة عنوانه و لو الى عنوان آخر
٢٥٩ ص
(٨٦٨)
مسألة 69 لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها
٢٥٩ ص
(٨٦٩)
مسألة 70 إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها
٢٥٩ ص
(٨٧٠)
مسألة 71 الأوقاف على الجهات العامة التي قد مر أنه لا يملكها أحد كالمساجد
٢٥٩ ص
(٨٧١)
مسألة 72 كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف الظاهر انه لا يجوز إجارتها
٢٦٠ ص
(٨٧٢)
مسألة 73 الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة
٢٦٠ ص
(٨٧٣)
مسألة 74 لا إشكال في جواز اجارة ما وقف وقف منفعة
٢٦٢ ص
(٨٧٤)
مسألة 75 إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الأخر إلى تعمير
٢٦٢ ص
(٨٧٥)
مسألة 76 لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق
٢٦٢ ص
(٨٧٦)
مسألة 77 لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٦٢ ص
(٨٧٧)
مسألة 78 يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائما
٢٦٣ ص
(٨٧٨)
مسألة 79 انما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف
٢٦٣ ص
(٨٧٩)
مسألة 80 لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه
٢٦٣ ص
(٨٨٠)
مسألة 81 لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول
٢٦٤ ص
(٨٨١)
مسألة 82 لو شرط التولية لاثنين، فان صرح باستقلال كل منهما استقل و لا يلزم عليه مراجعة الأخر
٢٦٤ ص
(٨٨٢)
مسألة 83 لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع
٢٦٤ ص
(٨٨٣)
مسألة 84 لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين
٢٦٤ ص
(٨٨٤)
مسألة 85 ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي
٢٦٥ ص
(٨٨٥)
مسألة 86 يجوز للواقف ان يجعل ناظرا على المتولي
٢٦٥ ص
(٨٨٦)
مسألة 87 إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا فأما الأوقاف العامة فالمتولي لها الحاكم
٢٦٥ ص
(٨٨٧)
مسألة 88 في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده و عدم الوصول اليه توليتها لعدول المؤمنين
٢٦٥ ص
(٨٨٨)
مسألة 89 لا فرق فيما كان أمره راجعا الى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا و بين ما إذا عين
٢٦٥ ص
(٨٨٩)
مسألة 90 لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا و لم يكن فيهم الا عدل واحد ضمن الحاكم اليه عدلا آخر
٢٦٦ ص
(٨٩٠)
مسألة 91 إذا احتاج الوقف الى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا
٢٦٦ ص
(٨٩١)
مسألة 92 تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان
٢٦٦ ص
(٨٩٢)
مسألة 93 إذا أقر بالوقف ثم ادعى ان إقراره كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات
٢٦٦ ص
(٨٩٣)
مسألة 94 كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها
٢٦٦ ص
(٨٩٤)
مسألة 95 إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا
٢٦٦ ص
(٨٩٥)
مسألة 96 إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته
٢٦٧ ص
(٨٩٦)
مسألة 97 لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و انه وقع القبض و الإقباض
٢٦٧ ص
(٨٩٧)
مسألة 98 إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة
٢٦٧ ص
(٨٩٨)
مسألة 99 الوقف المتداول بين الاعراب و بعض الطوائف من غيرهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة
٢٦٧ ص
(٨٩٩)
خاتمة
٢٦٨ ص
(٩٠٠)
القول في الحبس و أخواته
٢٦٨ ص
(٩٠١)
مسألة 1 يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه
٢٦٨ ص
(٩٠٢)
مسألة 2 إذا جعل لأحد سكنى داره مثلا - بأن سلطه على إسكانها مع بقائها على ملكه - يقال له«السكنى»
٢٦٨ ص
(٩٠٣)
مسألة 3 يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن
٢٦٨ ص
(٩٠٤)
مسألة 4 يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن
٢٦٩ ص
(٩٠٥)
مسألة 5 هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن
٢٦٩ ص
(٩٠٦)
مسألة 6 إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه
٢٦٩ ص
(٩٠٧)
مسألة 7 لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى
٢٦٩ ص
(٩٠٨)
مسألة 8 إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده
٢٧٠ ص
(٩٠٩)
مسألة 9 كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها
٢٧٠ ص
(٩١٠)
القول في الصدقة
٢٧٠ ص
(٩١١)
مسألة 1 يعتبر في الصدقة قصد القربة
٢٧١ ص
(٩١٢)
مسألة 2 لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و ان كانت على أجنبي على الأصح
٢٧١ ص
(٩١٣)
مسألة 3 تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقا
٢٧١ ص
(٩١٤)
مسألة 4 يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه
٢٧١ ص
(٩١٥)
مسألة 5 لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الايمان
٢٧١ ص
(٩١٦)
مسألة 6 الصدقة المندوبة سرا أفضل
٢٧١ ص
(٩١٧)
مسألة 7 يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق
٢٧٢ ص
(٩١٨)
مسألة 8 يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر
٢٧٢ ص
(٩١٩)
مسألة 9 يكره رد السائل و لو ظن غناه
٢٧٢ ص
(٩٢٠)
مسألة 10 يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج
٢٧٢ ص
(٩٢١)
كتاب الوصية
٢٧٤ ص
(٩٢٢)
مسألة 1 إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصى بإيصال ما عنده من أموال الناس
٢٧٤ ص
(٩٢٣)
مسألة 2 إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات
٢٧٤ ص
(٩٢٤)
مسألة 3 يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان
٢٧٤ ص
(٩٢٥)
مسألة 4 الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة
٢٧٥ ص
(٩٢٦)
مسألة 5 لا إشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول
٢٧٥ ص
(٩٢٧)
مسألة 6 يكفي في القبول بناء على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به و التصرف فيه
٢٧٥ ص
(٩٢٨)
مسألة 7 بناء على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصى أو بعد موته
٢٧٦ ص
(٩٢٩)
مسألة 8 لو رد بعضها و قبل بعضها صح فيما قبله
٢٧٦ ص
(٩٣٠)
مسألة 9 لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه
٢٧٦ ص
(٩٣١)
مسألة 10 الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء
٢٧٦ ص
(٩٣٢)
مسألة 11 إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم صحت الوصية
٢٧٦ ص
(٩٣٣)
مسألة 12 يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية
٢٧٦ ص
(٩٣٤)
مسألة 13 يعتبر في الموصى مضافا الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا
٢٧٧ ص
(٩٣٥)
مسألة 14 لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي
٢٧٧ ص
(٩٣٦)
مسألة 15 يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية
٢٧٧ ص
(٩٣٧)
مسألة 16 تصح الوصية للذمي و كذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف
٢٧٧ ص
(٩٣٨)
مسألة 17 لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك
٢٧٧ ص
(٩٣٩)
مسألة 18 يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل
٢٧٨ ص
(٩٤٠)
مسألة 19 لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا
٢٧٨ ص
(٩٤١)
مسألة 20 لا تصح الوصية بمال الغير و ان أجاز المالك
٢٧٨ ص
(٩٤٢)
مسألة 21 يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا تعلق به أغراض العقلاء
٢٧٨ ص
(٩٤٣)
مسألة 22 لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا أو غير سائغ عند الوصي
٢٧٨ ص
(٩٤٤)
مسألة 23 لو اوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي
٢٧٨ ص
(٩٤٥)
مسألة 24 يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائدا على الثلث
٢٧٩ ص
(٩٤٦)
مسألة 25 لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال
٢٧٩ ص
(٩٤٧)
مسألة 26 لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال
٢٧٩ ص
(٩٤٨)
مسألة 27 لو أجاز الوارث بعض الزيادة لإتمامها نفذت بمقدار ما أجاز
٢٨٠ ص
(٩٤٩)
مسألة 28 لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة
٢٨٠ ص
(٩٥٠)
مسألة 29 لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث
٢٨٠ ص
(٩٥١)
مسألة 30 الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ
٢٨١ ص
(٩٥٢)
مسألة 31 لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور
٢٨١ ص
(٩٥٣)
مسألة 32 يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية
٢٨١ ص
(٩٥٤)
مسألة 33 للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة
٢٨١ ص
(٩٥٥)
مسألة 34 انما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية
٢٨١ ص
(٩٥٦)
مسألة 35 لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة
٢٨١ ص
(٩٥٧)
مسألة 36 لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع - كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا و زكاة
٢٨٢ ص
(٩٥٨)
مسألة 37 لو أوصى بوصايا متعددة متضادة - بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة
٢٨٣ ص
(٩٥٩)
مسألة 38 متعلق الوصية ان كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا ملكه الموصى له بالموت و القبول
٢٨٣ ص
(٩٦٠)
مسألة 39 يجوز للموصى أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها
٢٨٤ ص
(٩٦١)
مسألة 40 انما لا تصح وصاية الصغير منفردا، و أما منضما الى الكامل فلا بأس به
٢٨٤ ص
(٩٦٢)
مسألة 41 لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصى بطلت
٢٨٤ ص
(٩٦٣)
مسألة 42 لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
٢٨٤ ص
(٩٦٤)
مسألة 43 يجوز للموصى أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق
٢٨٥ ص
(٩٦٥)
مسألة 44 لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الأخر
٢٨٥ ص
(٩٦٦)
مسألة 45 يجوز أن يوصى الى واحد في شيء بعينه
٢٨٥ ص
(٩٦٧)
مسألة 46 لو قال«أوصيت الى زيد فان مات فإلى عمرو» صح و يكونان وصيين الا ان وصاية عمرو موقوفة على موت زيد
٢٨٥ ص
(٩٦٨)
مسألة 47 إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله
٢٨٥ ص
(٩٦٩)
مسألة 48 إذا لم ينجز الوصي ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه و إمضائه بعد موته
٢٨٦ ص
(٩٧٠)
مسألة 49 الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده الا مع التعدي أو التفريط
٢٨٦ ص
(٩٧١)
مسألة 50 لو أوصى اليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه
٢٨٦ ص
(٩٧٢)
مسألة 51 ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصى و لا ان يفوض أمر الوصية إلى غيره
٢٨٦ ص
(٩٧٣)
مسألة 52 لو نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر
٢٨٦ ص
(٩٧٤)
مسألة 53 إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصيا أو بطل وصاية من عينه بموت
٢٨٧ ص
(٩٧٥)
مسألة 54 يجوز للموصى أن يجعل ناظرا على الوصي
٢٨٧ ص
(٩٧٦)
مسألة 55 يجوز للأب مع عدم الجد و للجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار
٢٨٧ ص
(٩٧٧)
مسألة 56 يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال
٢٨٧ ص
(٩٧٨)
مسألة 57 لو عين الموصى على القيم تولى جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر عليه
٢٨٧ ص
(٩٧٩)
مسألة 58 يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك
٢٨٨ ص
(٩٨٠)
مسألة 59 ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير
٢٨٨ ص
(٩٨١)
مسألة 60 يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم ان يأخذ من ماله أجرة مثل عمله
٢٨٨ ص
(٩٨٢)
مسألة 61 الوصية جائزة من طرف الموصى
٢٨٩ ص
(٩٨٣)
مسألة 62 يتحقق الرجوع على الوصية بالقول
٢٨٩ ص
(٩٨٤)
مسألة 63 الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي
٢٩٠ ص
(٩٨٥)
مسألة 64 لا تثبت الوصية للولاية، سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال
٢٩٠ ص
(٩٨٦)
مسألة 65 إذا كانت الورثة كبارا أو أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث
٢٩١ ص
(٩٨٧)
مسألة 66 إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي
٢٩١ ص
(٩٨٨)
مسألة 67 إذا تصرف الإنسان في مرض موته، فان كان معلقا على موته كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا
٢٩٢ ص
(٩٨٩)
مسألة 68 إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت
٢٩٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١١ - مسألة ٤ لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه

لكن كان معلوما و معينا في الواقع لا بأس به، خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره و لم يعلما مقداره فحوله على شخص آخر قبل مراجعتهما الى الدفتر.

و منها: رضى المحال عليه و قبوله، و ان اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه على الأقوى.

[مسألة: ٢ لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل‌]

مسألة: ٢ لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البري‌ء على الأقوى.

[مسألة: ٣ لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملا]

مسألة: ٣ لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح احالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن و نحو ذلك على بري‌ء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك، و كذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة و الشعير أو قيميا كالعبد و الثوب بعد ما كان موصوفا بما يرفع الجهالة، فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئا.

[مسألة: ٤ لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه‌]

مسألة: ٤ لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا و نوعا، كما إذا كان عليه لرجل دراهم و له على آخر دراهم فيحيل الأول على الثاني، و أما مع الاختلاف- بأن كان عليه دراهم و له على آخر دنانير فيحيل الأول على الثاني- فهو يقع على أنحاء: فتارة يحيل الأول بدراهمه على الثاني بالدنانير، بأن يأخذ منه و يستحق عليه بدل الدراهم دنانير. و أخرى يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه الدراهم و يعطى المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم. و ثالثة يحيله عليه بالدراهم، بأن يأخذ منه دراهمه و تبقى الدنانير على حالها. لا إشكال في صحة النحو الأول (١)، و كذا الثالث و يكون هو كالحوالة (١) بل الأقوى عدم الصحة و لو مع رضا المحال عليه بنقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا وجه لاستحقاق المحتال الدنانير من المحال عليه بحوالة الدراهم، فلو صحت هذه لكانت معاوضة لا حوالة.