وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤ - مسألة ٣ إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن
و المواضعة، و التولية. فالأول هو البيع على رأس المال مع الزيادة، و الثاني هو البيع عليه مع النقيصة، و الثالث هو البيع عليه من دون زيادة و لا نقيصة.
و لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون مضمونه وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة، و يعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح و في المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال اما بإخبار البائع أو تعينه عندهما من الخارج أن يقول البائع «بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا» و يقول المشتري «قبلت أو اشتريت هكذا». و عبارة المواضعة أن يقول «بعتك بما اشتريت مع نقصان ذاك المقدار». و عبارة التولية ان يقول «بعتك بما اشتريت».
[مسألة: ١ إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا]
مسألة: ١ إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا، و في المواضعة بعتك بمائة و وضيعة درهم في كل عشرة، فان لم يتبين للمشتري مقدار الثمن و مبلغه بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة فالظاهر بطلان البيع و ان كان بعد الحساب يتبين له ذلك، و ان تبين عنده مبلغ الثمن و مقداره صح البيع في الأقوى على كراهية.
[مسألة: ٢ إذا تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من ذكر النقد و الصرف]
مسألة: ٢ إذا تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من ذكر النقد و الصرف و انه اشتراه بأي نقد و انه كان صرفه أي مقدار، و كذا لا بد من ذكر الشروط و الأجل و نحو ذلك مما يتفاوت لأجلها الثمن.
[مسألة: ٣ إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن]
مسألة: ٣ إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم علي بكذا أو هو علي بكذا، و ان أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فان كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله بالثمن المسمى و يخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله و عمله مستقلا، بأن يقول مثلا «اشتريته بكذا و عملت فيه كذا»، و ان كان باستئجار غيره جاز أن يضم الأجرة بالثمن و يخبر بأنه يقوم علي أو هو علي بكذا، و ان لم يجز ان يقول اشتريته