وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦١ - مسألة ١٤ كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما
[مسألة: ١١ المزارعة عقد لازم من الطرفين]
مسألة: ١١ المزارعة عقد لازم من الطرفين، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له الخيار بسبب الاشتراط و غيره، و تنفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما انه تبطل و تنفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع لانقطاع الماء عنه أو استيلائه عليه و غير ذلك.
[مسألة: ١٢ لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين]
مسألة: ١٢ لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فان مات رب الأرض قام وارثه مقامه، و ان مات العامل فكذلك، فأما ان يتموا العمل و لهم حصة مورثهم و اما أن يستأجروا أحدا لإتمام العمل من مال المورث و لو الحصة المزبورة، فإن زاد شيء كان لهم. نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته (١).
[مسألة: ١٣ إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له]
مسألة: ١٣ إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له و عليه أجرة العامل (٢)، و كذا أجرة العوامل ان كانت من العامل، و ان كان من العامل كان الزرع له و عليه أجرة الأرض، و كذا أجرة العوامل ان كانت من صاحب الأرض، و ليس عليه إبقاء الزرع الى بلوغ الحاصل و لو بالأجرة، فله ان يأمر بقلعه.
[مسألة: ١٤ كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما]
مسألة: ١٤ كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه و بروزه، فيكون حشيشه و قصيله و تبنه و حبه كلها مشتركة بينهما، و أخرى يشتركان في خصوص حبه اما من حين انعقاده أو بعده الى زمان حصاده (٣)، فيكون الحشيش و القصيل و التبن كلها لصاحب البذر. هذا مع التصريح منهما، و أما مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأول، فالزرع بمجرد خروجه يكون مشتركا بينهما. و يترتب (١) ان كانت المباشرة مأخوذة في العمل قيدا، و أما إذا أخذت شرطا فالظاهر ان للمالك ان يفسخ لتخلف الشرط و ان يختار البقاء و مطالبة إتمام العمل من تركة العامل من الورثة و يكون الورثة شريكا في الحصة.
(٢) إذا عمل بأمر المالك و لو بعنوان المطالبة لحقه بتوهم صحة العقد أو كان مغرورا من قبل المالك و الا فلا وجه لضمان أجرته و كذا أجرة العوامل.
(٣) في صحة اشتراط صيرورة المنفعة المشاعة بينهما بعد مدة متأخرة عن وجودها تأمل.