وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٥ - مسألة ٢١ لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
[مسألة: ١٨ لا تشرع القسمة في الديون المشتركة]
مسألة: ١٨ لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد و عمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون و جعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما و ما على البادي لأحدهما لم يفرز بل تبقى على إشاعتها، فكل ما حصل كل منهما يكون لهما و كل ما يبقى على الناس يكون بينهما. نعم لو اشتركا في دين على أحد و استوفى أحدهما حصته- بأن قصد كل من الدائن و المديون أن يكون ما يأخذه وفاء و أداء لحصته من الدين المشترك- الظاهر تعينه له (١) و بقاء حصة الشريك في ذمة المديون.
[مسألة: ١٩ لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الأخر]
مسألة: ١٩ لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الأخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة، فإن أقامت على دعواه نقضت القسمة و احتاجت إلى قسمة جديدة، و ان لم يكن بينة كان له إحلاف الشريك.
[مسألة: ٢٠ إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الأخر بيت آخر و قد كان يجري ماء أحدهما على الأخر]
مسألة: ٢٠ إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الأخر بيت آخر و قد كان يجري ماء أحدهما على الأخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رد الماء عنه، و مثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الأخر من الدار.
[مسألة: ٢١ لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم]
مسألة: ٢١ لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم (٢) مؤد إلى خرابه لا يرتفع غائلته إلا بالقسمة. نعم يصح قسمة الوقف عن (١) مشكل، سواء اجازه الشريك أو لم يجزه. نعم مع الإجازة تكون تلك الحصة مشتركة بينهما، و مع عدم الإجازة تبقى ملكا للدائن، فإن أراد إعطاء حصة أحد الشريكين فيحتال بمصالحة شيء له على إبراء ذمته.
(٢) بحيث لا يرتفع غائلته الا بالتقسيم حتى بالنسبة إلى البطون اللاحقة، و أما إذا أمكن ارتفاع الغائلة بالقسمة بالنسبة إلى زمان حياة الموجودين حتى يبقى على اشتراكه بين البطون اللاحقة فهو المتعين.