تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
تتمة فصل في الجماعة
٧ ص
(٣)
فصل في أحكام الجماعة
٧ ص
(٤)
فصل في شرائط إمام الجماعة
٣٩ ص
(٥)
فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
٥٣ ص
(٦)
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
٦٥ ص
(٧)
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
١٣٥ ص
(٨)
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
١٤٧ ص
(٩)
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
١٦١ ص
(١٠)
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
١٧٧ ص
(١١)
الأول الشك بعد تجاوز المحل
١٧٧ ص
(١٢)
الثاني الشك بعد الوقت
١٧٧ ص
(١٣)
الثالث الشك بعد السلام الواجب
١٧٧ ص
(١٤)
الرابع شك كثير الشك
١٧٧ ص
(١٥)
الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروي
١٨١ ص
(١٦)
السادس شك كل من الامام و المأموم مع حفظ الآخر
١٨٢ ص
(١٧)
السابع الشك في ركعات النافلة
١٨٧ ص
(١٨)
ختام فيه مسائل متفرقة
١٩٥ ص
(١٩)
الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
١٩٥ ص
(٢٠)
الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
٢٠٢ ص
(٢١)
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
٢٠٢ ص
(٢٢)
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا
٢٠٤ ص
(٢٣)
الخامسة إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر
٢٠٥ ص
(٢٤)
السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته
٢٠٨ ص
(٢٥)
السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم أعاد الصلاتين
٢٠٨ ص
(٢٦)
الثامنة إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
٢١٠ ص
(٢٧)
التاسعة إذ شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط
٢١٢ ص
(٢٨)
العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء
٢١٣ ص
(٢٩)
الحادية عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
٢١٤ ص
(٣٠)
الثانية عشرة إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني
٢١٨ ص
(٣١)
الثالثة عشرة إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
٢٢١ ص
(٣٢)
الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة
٢٢٢ ص
(٣٣)
الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع
٢٣٠ ص
(٣٤)
السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
٢٣٣ ص
(٣٥)
السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا
٢٣٦ ص
(٣٦)
الثامنة عشرة إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر
٢٣٦ ص
(٣٧)
التاسعة عشرة إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
٢٣٨ ص
(٣٨)
العشرون إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٢٤١ ص
(٣٩)
الحادية و العشرون إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا
٢٤٢ ص
(٤٠)
الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
٢٤٣ ص
(٤١)
الثالثة و العشرون إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى
٢٤٤ ص
(٤٢)
الرابعة و العشرون إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة
٢٤٥ ص
(٤٣)
الخامسة و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
٢٤٥ ص
(٤٤)
السادسة و العشرون إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر
٢٤٦ ص
(٤٥)
السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الاخرى
٢٥٠ ص
(٤٦)
الثامنة و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات
٢٥٠ ص
(٤٧)
التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
٢٥١ ص
(٤٨)
الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٢٥٣ ص
(٤٩)
الحادية و الثلاثون إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٢٥٤ ص
(٥٠)
الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها
٢٥٥ ص
(٥١)
الثالثة و الثلاثون إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الاتيان به
٢٥٦ ص
(٥٢)
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي
٢٥٧ ص
(٥٣)
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده
٢٥٩ ص
(٥٤)
السادسة و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة أو ركعتان
٢٥٩ ص
(٥٥)
السابعة و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا
٢٦٠ ص
(٥٦)
الثامنة و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية
٢٦٢ ص
(٥٧)
التاسعة و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول
٢٦٢ ص
(٥٨)
الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع
٢٦٣ ص
(٥٩)
الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية
٢٦٤ ص
(٦٠)
الثانية و الاربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
٢٦٥ ص
(٦١)
الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا
٢٦٦ ص
(٦٢)
الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
٢٧١ ص
(٦٣)
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الاخرى فهل يجب عليه إتيانهما
٢٧٢ ص
(٦٤)
السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه
٢٧٣ ص
(٦٥)
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى
٢٧٥ ص
(٦٦)
الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
٢٧٥ ص
(٦٧)
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد
٢٧٧ ص
(٦٨)
الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة
٢٧٨ ص
(٦٩)
الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
٢٨٠ ص
(٧٠)
الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما و سجدة السهو مرة
٢٨١ ص
(٧١)
الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
٢٨١ ص
(٧٢)
الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث
٢٨٢ ص
(٧٣)
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة
٢٨٣ ص
(٧٤)
السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا
٢٨٣ ص
(٧٥)
السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته
٢٨٧ ص
(٧٦)
الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله
٢٨٨ ص
(٧٧)
التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
٢٩٠ ص
(٧٨)
الستون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
٢٩١ ص
(٧٩)
الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي
٢٩٢ ص
(٨٠)
الثانية و الستون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا
٢٩٢ ص
(٨١)
الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد
٢٩٣ ص
(٨٢)
الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٢٩٤ ص
(٨٣)
الخامسة و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٢٩٥ ص
(٨٤)
فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٩٧ ص
(٨٥)
فصل في صلاة ليلة الدفن
٣٠١ ص
(٨٦)
فصل في صلاة جعفر
٣٠٣ ص
(٨٧)
فصل في صلاة الغفيلة
٣٠٦ ص
(٨٨)
فصل في صلاة أول الشهر
٣٠٦ ص
(٨٩)
فصل في صلاة الوصية
٣٠٧ ص
(٩٠)
فصل في صلاة يوم الغدير
٣٠٨ ص
(٩١)
فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات
٣٠٩ ص
(٩٢)
فصل في اقسام الصلوات المستحبة
٣١١ ص
(٩٣)
فصل في احكام النوافل
٣١٣ ص
(٩٤)
فصل في صلاة المسافر
٣١٥ ص
(٩٥)
و أما شروط القصر فأمور
٣١٥ ص
(٩٦)
الأول المسافة
٣١٥ ص
(٩٧)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج
٣٣٢ ص
(٩٨)
الثالث استمرار قصد المسافة
٣٤٣ ص
(٩٩)
الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية
٣٤٧ ص
(١٠٠)
الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما
٣٥٢ ص
(١٠١)
السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه
٣٧١ ص
(١٠٢)
السابع أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له
٣٧٢ ص
(١٠٣)
الثامن الوصول إلى حد الترخص
٣٩١ ص
(١٠٤)
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
٤١١ ص
(١٠٥)
أحدها الوطن
٤١١ ص
(١٠٦)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
٤٢٤ ص
(١٠٧)
الثالث من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما
٤٥٩ ص
(١٠٨)
فصل في أحكام صلاة المسافر
٤٦٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧ - فصل في أحكام الجماعة

الجزء الرابع‌

[تتمة كتاب الصلاة]

[تتمة فصل في الجماعة]

[فصل في أحكام الجماعة]

فصل في أحكام الجماعة

[مسألة ١: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام‌]

[١٩٢٣] مسألة ١: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز (١) مع‌ ________________________________________________________

(١) في القوة اشكال بل منع فإن مقتضى الروايات الكثيرة الناهية عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاوليين من الصلوات الاخفاتية هو الحرمة، و ليس في مقابلها روايات يمكن رفع اليد عنها بسببها إلّا روايتين قد يزعم دلالتهما على الجواز، احداهما: قوله عليه السّلام في صحيحة سليمان بن خالد: (لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الامام ..)[١] بدعوى أن كلمة (لا ينبغى) ناصة في الجواز مع الكراهة، فتكون قرينة على رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة.

و الأخرى: قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن يقطين: (إن قرأت فلا بأس و إن سكت فلا بأس ...)[٢] فإنه حيث كان نصا في جواز قراءة المأموم فيصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور النهي فيها في الحرمة.

و الجواب .. أما عن الأول: فلأن كلمة (لا ينبغى) ليست ناصة في الكراهة، فإنها اما أن تكون ظاهرة في الجامع بين الحرمة و الكراهة، أو ظاهرة في خصوص الكراهة.

فالنتيجة: أن الرواية مجملة فلا تصلح أن تعارض تلك الروايات، هذا اضافة إلى أن الصحيحة ظاهرة في النهي عن القراءة بنية الجزئية، و لا شبهة في أنها محرمة


[١] الوسائل ج ٨ باب: ٣١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث: ٨.

[٢] الوسائل ج ٨ باب: ٣١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث: ١٣.