قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٠ - الجهة الاولى فيما يستفاد من الآية المباركة في نفسها
و قال في الإرشاد في كتاب الحدود- المقصد السابع في المحارب: «و فيه بحثان: الأوّل: في ماهيّته، و هو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلًا أو نهاراً، في مصر و غيره، ذكراً أو انثى، و لو أخذ في بلده مالًا بالمقاهرة فهو محارب» ([١]).
و قال الشهيد الأوّل في الدروس- كتاب المحارب: «و هو من جرّد السلاح للإخافة في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً، و إن كان امرأة بشرط الريبة و لو ظنّاً» ([٢]).
و قال الشهيد الثاني قدس سره في الروضة: «و هي تجريد السلاح برّاً أو بحراً، ليلًا أو نهاراً لإخافة الناس في مصر و غيره من ذكر أو انثى قوي أو ضعيف، من أهل الريبة أم لا، قصد الإخافة أم لا ...» ([٣]).
و في الجواهر وافق التعريف المتقدّم عن الشرائع و جعله ممّا لا خلاف فيه ([٤]).
و في تحرير الوسيلة لسيّدنا و استاذنا الإمام الراحل قدس سره: «مسألة ١: المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض في برّ كان أو في بحر، في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً» ([٥]).
و في تكملة المنهاج لسيّدنا الاستاذ الخوئي قدس سره: الخامس عشر- المحاربة:
«مسألة ٢٦٠: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد ... إلخ» ([٦]).
[١] إرشاد الأذهان ٢: ١٨٥.
[٢] الدروس الشرعية ٢: ٥٩.
[٣] الروضة البهية ٩: ٢٩٠.
[٤] جواهر الكلام ٤١: ٥٦٤.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٣، ط- جماعة المدرّسين.
[٦] مباني التكملة ١: ٣١٨.