قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٦ - الجهة الثالثة
الجهة الثالثة:
فيما هو الأصل في الدية من الأصناف الستة و ما هو ليس بأصل بل هو بدل عن الدية:
صريح كلمات جملة من الأصحاب أنّ الأصناف الستة كلها اصول في نفسها، ففي المبسوط «و كل واحد من هذه الأجناس أصل في نفسه، و ليس بعضها بدلًا عن بعض» ([١]).
و في الشرائع «و هذه الستة اصول في نفسها، و ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض أو الجاني مخيّر في بذل أيها شاء» ([٢]).
و الأصلية و عدم البدلية تارة يراد بها عدم الطولية فيما بينها في مقام الأداء بحيث لا يحتاج إلى التراضي مع المجني عليه، أو تعذّر المبدل و عدم وجوده، و هذا هو ظاهر الشرائع حيث فرّع على الأصلية أنّه ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض و الجاني مخير في بذل أيها شاء.
و اخرى يراد بها كون كل صنف هو الدية و البدل عن النفس في قبال البدلية و التي تعني كون أحد الأصناف هو الدية و بمقدار ذلك من حيث القيمة و المالية قد رخّص الشارع لأهله أن يدفعوه بدلًا عن الدية و لو ابتداءً و بنحو التخيير. و هذا هو مقصود الشيخ من الأصلية لا المعنى السابق؛ لأنّه قائل بالتعيين لا التخيير، و مما يدل عليه تصريحه بعد ذلك في ختام مبحث دية النفس «و قد قلنا إنّ عندنا ستة اصول كل واحد أصل في نفسه و ليس بعضها بدلًا عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس، و هي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلّة، و كل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود،
[١] المبسوط ٧: ١١٨.
[٢] الشرائع ٤: ٢٤٥.