قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٣ - الوجه الثالث
حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و ليس في السند البطائني الذي فيه كلام و طعن. كما أنّه رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، و سنده إليها تامّ بناءً على شمول ذلك السند لمثل هذه القصّة التي هي من القضايا المعروفة للإمام عليه السلام ([١]).
٢- و مثلها مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد، و هو مسند و صحيح في طريق عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ([٢])، و السند معتبر، و طريق صاحب الوسائل إلى تفسير عليّ بن إبراهيم معتبر كذلك.
٣- و مثلها أيضاً معتبرة أبي مريم الأنصاري ([٣]). و كذلك أيضاً معتبرة مالك بن عطيّة الواردة في حدّ اللواط و الإقرار به من قِبل الفاعل ([٤]) في قصّة معروفة.
إلّا أنّ المناقشة المتقدّمة سارية في المقام أيضاً.
٤- الروايات الدالّة على عدم جواز الشهادة بالزنى، و اعتباره قذفاً موجباً للحدّ ما لم يكن شهود أربعة:
١- ففي معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد» ([٥]).
٢- و رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن عليّ عليه السلام في ثلاثة شهدوا على
[١] الوسائل ١٨: ٣٧٨، ب ١٦ من حدّ الزنى، ذيل الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ح ٥.
[٤] المصدر السابق: ٤٢٢، ب ٥ من حدّ اللواط، ح ١.
[٥] المصدر السابق: ٣٧٢، ب ١٢ من حدّ الزنى، ح ١١.