قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٢٢ - الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصة في موضوع هذا الحد
على وجه، و إذا لم يصحّ الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقاً، و يجوز أن يكون إنّما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسداً في الأرض، و من كان كذلك فالإمام مخيّر فيه بين أن يقطع يده و رجله أو يصلبه أو ينفيه من الأرض حسب ما ذكره اللَّه تعالى في قوله: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ...»» ([١]).
و ذكر في النهاية: «و من سرق حرّاً فباعه وجب عليه القطع؛ لأنّه من المفسدين في الأرض» ([٢]).
و في الكافي للحلبي: «و من باع حرّة زوجته أو أجنبية قطع؛ لفساده في الأرض» ([٣]).
و في إصباح الشيعة بمصباح الشريعة للصهرشتي: «من سرق حرّاً فباعه وجب عليه القطع؛ لأنّه من المفسدين في الأرض» ([٤]).
و في السرائر: «فإن سرق حرّاً صغيراً فلا قطع عليه من حيث السرقة؛ لأنّ السارق هو من يسرق مالًا مملوكاً قيمته ربع دينار و الحرّ لا قيمة له، و إنّما يجب عليه القطع؛ لأنّه من المفسدين في الأرض على ما روي في أخبارنا، لا على أنّه سارق» ([٥]).
و في الشرائع: «و من سرق صغيراً فإن كان مملوكاً قطع، و لو كان حرّاً فباعه لم يقطع حدّاً، و قيل: يقطع دفعاً لفساده» ([٦]).
[١] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٤، ذيل حديث ٢٤.
[٢] النهاية: ٧٢٢.
[٣] الكافي للحلبي: ٤١٢.
[٤] إصباح الشيعة: ٥٢٥.
[٥] السرائر ٣: ٤٩٩.
[٦] شرائع الإسلام ٤: ١٧٥.