قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٢ - ١ - إرث المسلم من الكافر
و منها- معتبرة جميل و هشام- جميعاً- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال- فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا يتوارث أهل ملّتين»- قال: «نرثهم و لا يرثونا؛ إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدة» ([١]). و في نقل الشيخ قدس سره: «لم يزده إلّا عزّاً في حقّه» ([٢]).
و منها- رواية أبي العباس قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين؛ يرث هذا هذا، و يرث هذا هذا، إلّا أنّ المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم» ([٣]).
و أبو العباس هو البقباق الثقة، و الراوي عنه في هذه الرواية قاسم بن عروة، و توثيقه محل بحث بين الأعلام. و الأرجح وثاقته؛ لنقل ابن أبي عمير و البزنطي عنه في أسناد صحيحة- بناءً على كفاية ذلك في التوثيق- على أنّ في كتاب المسائل الصاغانية المنسوب للمفيد قدس سره التصريح بوثاقته ([٤])، فبناءً على صحة انتساب هذا الكتاب إلى المفيد قدس سره يثبت توثيقه بذلك أيضاً؛ فالرواية معتبرة سنداً.
و منها- رواية مالك بن أعين و عبد الملك بن أعين- جميعاً- عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن اخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى؟ فقال: «أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، و يعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ...» ([٥]). و هي و إن
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ١٥، ب ١ من موانع الارث، ح ١٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٥، ح ١٣٠٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ١٥، ب ١ من موانع الإرث، ح ١٥.
[٤] معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ١٥: ٣٢.
[٥] وسائل الشيعة ٢٦: ١٨، ب ٢ من موانع الارث، ح ١.