قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٠ - ١ - إرث المسلم من الكافر
و قد نقل هذا الحديث في رواياتنا عن المعصومين عليهم السلام أيضاً، و لكن فسّر في نفس الروايات بما يرجع إلى ما ذكره السيد قدس سره، على ما سيأتي تفصيله في الوجه القادم.
الوجه الثالث: الروايات الخاصة، فإنّ هناك مجموعة من الروايات قد تبلغ حد الاستفاضة دلّت على أنّ المسلم يرث من الكافر ([١]).
منها- صحيح أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «المسلم يرث امرأته الذمية، و هي لا ترثه» ([٢]).
و منها- رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه» ([٣]). و الحسن بن صالح بتريّ لم يثبت توثيقه.
و منها- معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر، إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء» ([٤]).
و التعبير في هذه الرواية بأن «للمسلم أن يرث الكافر» فيه دلالة على أنّ له أن يرث إذا تمت له شرائط الإرث، و هذا قد يشعر بعدم حجب المسلم للكافر إذا كان المورّث كافراً و كان أقرب من المسلم في طبقة الإرث.
و منها- رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في النصراني يموت و له ابن مسلم، أ يرثه؟ قال: «نعم، إنّ اللَّه عز و جل لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً، فنحن نرثهم و هم لا يرثونا» ([٥]).
[١] انظر: وسائل الشيعة ٢٦: ١٢، ب ١ من موانع الإرث، ح ٤.
[٢] المصدر السابق: ١١، ح ١.
[٣] المصدر السابق: ح ٢.
[٤] المصدر السابق: ١٢، ح ٣.
[٥] المصدر السابق: ح ٤.