قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٧ - تحقيق هذه الاحتمالات
و عن المفاتيح أنّه وفاقيّ عند الخاصة و العامة و نص أهل اللغة ([١]).
و عن الرياض: لا أجد فيه خلافاً بين الأصحاب، و عزاه جماعة منهم إلى الخاصة و العامة و علمائهم، مؤذنين بكونه مجمعاً عليه عندهم ([٢]).
و عن ظاهر الخلاف أنّ عليه إجماع الامة ([٣]). و عن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع عليه ([٤]).
و في أول رسالة ميزان المقادير للمجلسي: «و أما الدراهم فقد ذكر الخاصة و العامة أنّها كانت ستة دوانيق، قال العلّامة في التحرير: و الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية و هي السود، و كل درهم ثمانية دوانيق، و طبرية كل درهم أربعة دوانيق، فجمعا في صدر الإسلام و جعلا درهمين متساويين و وزن كل درهم ستة دوانيق ([٥])، و نحوه قال في التذكرة ([٦]) و المنتهى ([٧]). و قال المحقق في المعتبر ([٨]):
و المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، و هو الوزن المعدل، فإنّه يقال: إنّ السود كانت ثمانية دوانيق و الطبرية أربعة دوانيق فجمعا و جعلا درهمين، و ذلك موافق لسنّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم. و قال الرافعي في الشرح المذكور: و أما الدراهم فإنّها كانت مختلفة الأوزان، و استقرّ في الإسلام على أنّ وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب، و في
[١] المفاتيح ١: ٥٠.
[٢] الرياض ٥: ٩١.
[٣] الخلاف ١: ٣٠٢.
[٤] المنتهى ١: ٤٩٣.
[٥] التحرير ١: ٦٤.
[٦] التذكرة ٥: ١٢١. ط- آل البيت.
[٧] المنتهى ١: ٤٩٣.
[٨] المعتبر: ٢: ٥٢٩.