قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣ - استعراض كلمات الفقهاء
المقتصّ منه على المعتدي دون المجني عليه» ([١]).
و مثله في إصباح الشيعة ([٢])، و ظاهره كعبارة الكافي التعميم للفرضين.
و في السرائر: «و من قطع شحمة اذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له منه فعالج الجاني اذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل من شحمة اذنه حتى تعود إلى الحال التي استحقّ لها القصاص، و هكذا حكم المجني عليه، سواء كان ظالماً أو مظلوماً، جانياً أو مجنياً عليه؛ لأنّه حامل نجاسة، و ليس إنكاره و مطالبته بالقطع مخصوصاً بأحدهما بل جميع الناس. و كذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس أو المشقّة العظيمة، و وجب على السلطان ذلك لكونه حاملًا للنجاسة، فلا تصحّ منه الصلاة حينئذٍ» ([٣]). و هو أيضاً يعمّ الفرضين لكن مع التعليل بكونه ميتة.
و في الشرائع: «و لو قطعت اذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها؛ لتحقّق المماثلة، و قيل: لأنّها ميتة. و كذا الحكم لو قطع بعضها» ([٤]).
و في المختصر النافع: «و لو قطع شحمة اذن فاقتصّ منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين» ([٥]). و هما مخصوصان بما إذا ألصق المجني عليه اذنه بعد القصاص و أنّ للجاني حقّ إزالته.
و في القواعد: «و لو أبان الاذن فألصقها المجني عليه و التصقت بالدم الحار وجب القصاص، و الأمر في إزالتها إلى الحاكم، فإن أمِن هلاكه وجب إزالتها
[١] الغنية( الينابيع الفقهية) ٢٤: ٢٤٨.
[٢] إصباح الشيعة: ٢٩٨.
[٣] السرائر( الينابيع الفقهية) ٢٤: ٣٧٢.
[٤] الشرائع( الينابيع الفقهية) ٢٥: ٤٥٤.
[٥] المختصر النافع( الينابيع الفقهية) ٢٥: ٤٧٠.