قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧ - البيان الثالث
التعليل الذي ذكره صاحب الجواهر قدس سره أشبه بالحكمة و علل الأحكام لا العلّة المصطلحة، إلّا أنّه يمكن أن يستفاد من مثل هذه الكلمات ما أشرنا إليه في الوجهين السابقين من استظهار شرطية الإيلام و العذاب بالمقدار المتعارف الذي تقتضيه طبيعة العقوبة الجسدية المقرّرة في الحد أو التعزير و أنّ هذا هو المستفاد من أدلّة الحدود و التعزيرات و أنّها تعذيبات جسدية لهدف الزجر و ردع المرتكب أو الآخرين عن ارتكاب تلك الجرائم، فيكون فهم الفقهاء شاهداً لنا على صحّة الاستظهار المذكور.
قال في المبسوط: «فإذا تقرّر ما يقام بالسوط فالكلام في ثلاثة فصول: صفة السوط و صفة الضرب و صفة المضروب. أمّا صفة السوط فسوط بين السوطين لا جديد فيجرح، و لا خَلِق فلا يؤلم.
روي عن زيد بن أسلم أنّ رجلًا اعترف عند النبي عليه و آله السلام بالزنا، فدعا له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بسوط، فأُتي بسوط مكسور، فقال: «غير هذا، فأُتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته، فقال: بين هذين. فأُتي بسوط قد ركب به و لان، قال: فأمر به فجلد» هذا لفظ الحديث.
و عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «ضرب بين ضربين، و سوط بين سوطين».
و أمّا صفة الضرب فإنّه ضرب بين ضربين لا شديداً فيقتل و لا ضعيفاً فلا يردع، و لا يرفع له باعه فينزل من عل، و لا يخفض له ذراعه حتى لا يكون له ألم؛ لقول علي عليه السلام: «ضرب بين ضربين، و سوط بين سوطين». و روي عن عليّ عليه السلام و ابن مسعود و غيرهما أنّهم قالوا: «لا يرفع يده في الضرب حتى يرى بياض إبطه».
و أمّا صفة المضروب فإن كان رجلًا ضرب قائماً و يفرّق الضرب على جميع بدنه، و لا يجرّد عن ثيابه؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أمر بالضرب، و لم يأمر بالتجريد.
و روى أصحابنا أنّ في الزنا يقام عليه الحدّ على الصفة التي وجد عليها إن كان عرياناً فعرياناً و إن كان عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه، فإن كان عليه ما يمنع ألم