قراءات فقهيه
(١)
قراءات فقهية معاصرة(1)
١ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية
٩ ص
(٤)
البيان الأول
١٢ ص
(٥)
البيان الثاني
١٤ ص
(٦)
البيان الثالث
١٥ ص
(٧)
حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص
٢٧ ص
(٨)
استعراض كلمات الفقهاء
٢٩ ص
(٩)
تحقيق المسألة
٣٧ ص
(١٠)
مسائل ثلاث
٣٩ ص
(١١)
المسألة الاولى
٣٩ ص
(١٢)
المسألة الثانية
٤٤ ص
(١٣)
المسألة الثالثة
٤٦ ص
(١٤)
كفاية تكرار اليمين و عدمها في القسامة على القتل
٥١ ص
(١٥)
استقلال بعض الأولياء بالقصاص
٦٩ ص
(١٦)
المسألة الاولى
٧٢ ص
(١٧)
خلاصة البحث في المسألة الاولى
١٠٦ ص
(١٨)
المسألة الثانية
١٠٨ ص
(١٩)
دية الذمي و المستأمن من الكفار
١١٧ ص
(٢٠)
آراء الفقهاء و منشأ اختلافها
١١٩ ص
(٢١)
إرث المسلم من الكافر و حجبه لورثته الكفار
١٣٩ ص
(٢٢)
1 - إرث المسلم من الكافر
١٤٦ ص
(٢٣)
2 - حجب الوارث المسلم و إن بعد للوارث الكافر عن الإرث
١٥٨ ص
(٢٤)
3 - عدم الحجب إذا كان الوارث صغيرا
١٦٨ ص
(٢٥)
4 - إمكان منع الحجب ضمن عقد الذمة و عدمه
١٧٢ ص
(٢٦)
حول أصناف الدية الستة
١٧٥ ص
(٢٧)
الجهة الاولى
١٧٧ ص
(٢٨)
الجهة الثانية
١٨٠ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة
١٨٦ ص
(٣٠)
الجهة الرابعة
٢٠٩ ص
(٣١)
تحقيق هذه الاحتمالات
٢١٠ ص
(٣٢)
تلخيص و استنتاج
٢٣٤ ص
(٣٣)
عفو الحاكم في العقوبات
٢٣٩ ص
(٣٤)
القسم الأول - حقوق الله
٢٤١ ص
(٣٥)
القسم الثاني - حقوق الناس
٢٦٣ ص
(٣٦)
القسم الثالث - التعزيرات
٢٧٠ ص
(٣٧)
حكم القاضي بعلمه
٢٧٣ ص
(٣٨)
أدلة حجية علم القاضي
٢٨٤ ص
(٣٩)
الوجه الأول التمسك بالإجماع
٢٨٤ ص
(٤٠)
الوجه الثاني التمسك بخطابات الحدود
٢٨٧ ص
(٤١)
الوجه الثالث
٢٨٩ ص
(٤٢)
الوجه الرابع
٢٩٠ ص
(٤٣)
الوجه الخامس
٢٩٠ ص
(٤٤)
الوجه السادس
٢٩٢ ص
(٤٥)
الوجه السابع
٢٩٦ ص
(٤٦)
الوجه الثامن
٣٠٣ ص
(٤٧)
الوجه التاسع
٣٠٦ ص
(٤٨)
الوجه العاشر
٣٠٧ ص
(٤٩)
أدلة عدم حجية علم القاضي
٣٢٠ ص
(٥٠)
الوجه الأول
٣٢٠ ص
(٥١)
الوجه الثاني
٣٢١ ص
(٥٢)
الوجه الثالث
٣٢٧ ص
(٥٣)
تعارض نظر القاضي مع نظر ولي الأمر
٣٣٦ ص
(٥٤)
الملحق رقم 1
٣٤١ ص
(٥٥)
الملحق رقم 2
٣٤٢ ص
(٥٦)
الملحق رقم 3
٣٤٤ ص
(٥٧)
الملحق رقم 4
٣٤٥ ص
(٥٨)
الملحق رقم 5
٣٤٦ ص
(٥٩)
تحديد موضوع حد المحارب
٣٤٧ ص
(٦٠)
الجهة الاولى فيما يستفاد من الآية المباركة في نفسها
٣٥٠ ص
(٦١)
الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصة في موضوع هذا الحد
٣٩٢ ص
(٦٢)
الجهة الثالثة في تطبيقات وقع أو يمكن أن يقع البحث فيها
٤٢٥ ص
(٦٣)
الملحق رقم 1
٤٤٥ ص
(٦٤)
الملحق رقم 2
٤٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٦ - القسم الأول - حقوق الله

جهة المعارضة مع الروايات ذات الألسنة الشديدة غير القابلة للتخصيص، فتكون النتيجة ما ذهب إليه المشهور من اشتراط توبة المقرّ.

هذا قصارى ما يمكن أن يثبت به فتوى المشهور، فإن تمَّ شي‌ء منه فهو، و إلّا كان المتعيّن القول الثالث.

و قد يقال‌: بوقوع التعارض بين مثل صحيح ابن سنان الدالّ على سقوط الحدّ بالتوبة و لو قبل ثبوته عند الحاكم، و بين ما دلّ على جواز العفو إذا ثبت الجرم بالإقرار؛ من جهة أنّ روايات العفو قد ورد جملة منها في مورد ظهور توبة المقرّ قبل إقراره، حيث كان يطلب بإقراره التطهير و مع ذلك قد أجرى الإمام عليه السلام عليه الحدّ في بعض الروايات، و قد عفا عنه في بعضها الآخر بعنوان الهبة، ممّا يعني عدم سقوط الحدّ بالتوبة حتى قبل ثبوت الجرم، و إلّا لم يكن مجال للعفو و لا لإجراء العقوبة، فيقع التعارض بين الطائفتين بهذا الاعتبار.

و حمل الطائفة الثانية على صورة عدم إحراز توبة المقرّ قبل إقراره بعيد جدّاً؛ لمنافاته مع التصريح في موارد بعض تلك الروايات بطلب التطهير من قبل المجرم، بل و إصراره على ذلك بحيث يعاود الإقرار تلو الإقرار كلّما كان يصرفه الإمام عليه السلام- كما في قضية المرأة الزانية الواردة في رواية ميثم ([١]) و غيرها- و مع ذلك قد


[١] الوسائل ١٨: ٣٧٨، ب ١٦ من حدّ الزنا، ح ١. و إليك نصّ الرواية:

عن ميثم قال:« أتت امرأة مجحٌّ(*) أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين: إنّي زنيت فطهّرني طهّرك اللَّه فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع، فقال لها: ممّا اطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: أو ذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أ فحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ فقالت: بل حاضراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ائتيني اطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم إنّها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهّرني، قال: فتجاهل عليها، فقال: اطهّرك يا أمة اللَّه ممّا ذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: ل لا و ذات بعل إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: و كان زوجك حاضراً أم غائباً؟ قالت: بل حاضراً، قال: فانطلقي و ارضعيه حولين كاملين كما أمرك اللَّه، قال: فانصرفت المرأة فلمّا صارت من حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم إنّهما شهادتان، قال: فلمّا مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها و قال: اطهّرك ممّا ذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، قال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: و بعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر؟ قالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر في بئر، قال: فانصرفت و هي تبكي فلمّا ولّت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم إنّها ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللَّه و قد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهّرني فقال: اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح و لا يتهوّر في بئر، و قد خفت أن يأتي عليّ الموت و لم يطهّرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: و هو متجاهل عليها و لِمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أ فغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً؟ فقالت: بل حاضراً، قال: فرفع رأسه إلى السماء و قال: اللّهم إنّه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، و إنّك قد قلت لنبيّك صلى الله عليه و آله و سلم فيما أخبرته به من دينك: يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي، اللّهم فإنّي غير معطّل حدودك و لا طالب مضادّتك و لا مضيّع لأحكامك، بل مطيع لك و متّبع سنّة نبيّك صلى الله عليه و آله و سلم، قال: فنظر إليه عمرو بن حريث و كأنّما الرُّمان يفقأ في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إنّني إنّما أردت أكفله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك، فأمّا إذا كرهته فإنّي لست أفعل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبعد أربع شهادات باللَّه؟ لتكفلنّه و أنت صاغر، فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر نادِ في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس، فاجتمعوا حتى غصّ المسجد بأهله، و قام أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه فحمد اللَّه و أثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللَّه فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم و أنتم متنكّرون و معكم أحجاركم لا يتعرَّف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللَّه، قال: ثمّ نزل، فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة و خرج الناس متنكّرين متلثّمين بعمائمهم و بأرديتهم و الحجارة في أرديتهم و في أكمامهم حتى انتهى بها و الناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة، ثمّ دفنها فيها، ثمّ ركب بغلته و أثبت رجليه في غرز الركاب، ثمّ وضع إصبعيه السبّابتين في اذنيه، ثمّ نادى بأعلى صوته: يا أيّها الناس إنّ اللَّه تبارك و تعالى عهد إلى‌ نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله و سلم إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه عليه حدٌّ، فمن كان عليه حدٌّ مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذٍ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين عليه السلام و الحسن و الحسين عليهما السلام، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذٍ و ما معهم غيرهم

».[ الكافي: ٧: ١٨٦- ١٨٧].

(*) المجحّ: الحامل المقرب التي دنا ولادها.[ النهاية ١: ٢٤٠].