قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٥ - ١ - إرث المسلم من الكافر
«لا يرث أهل ملّة ملّة»، فلو تم هذا لكان بحكم الإطلاق القابل للتقييد بما تقدَّم في الروايات من التصريح بإرث المسلم من الكافر.
و من الثاني عدّة روايات:
منها- معتبرة جميل و محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية- أنّه قال: «لا يتوارثان» ([١]).
إلّا أنّ هذه الرواية و إن كانت واردة في السؤال عن خصوص الزوج المسلم و الزوجة الكافرة، إلّا أنّ التعبير الواقع في جواب الإمام عليه السلام نفي التوارث من الطرفين، فتكون كرواية حنان المتقدمة.
و منها- رواية حنان عن امي الصيرفي- أو بينه و بينه رجل- عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته:
«بضعها في يدك، و لا ميراث بينكما» ([٢]).
و هي- مضافاً إلى ضعف سندها أيضاً- قابلة للحمل على الميراث من الطرفين لا من طرف واحد؛ بقرينة الروايات المتقدمة الصريحة، و لو فرض ظهورها في عدم إرث الزوجة المسلمة من زوجها الكافر أيضاً كانت كالرواية القادمة.
و مثلها مرسلة الصدوق في المقنع قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام- في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما؟- قال: «ليس بينهما ميراث» ([٣]).
و منها- معتبرة عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام- في نصراني اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة-: أنّها في دار
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ١٧، ح ٢١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢٢.
[٣] المصدر السابق: ١٤، ح ١٢.