قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٧ - الجهة الثالثة
فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الاخر و سواءً كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها» ([١]).
و الأصلية بالمعنى الأول ترجع إلى البحث المتقدم في الجهة السابقة حيث استفدنا من الروايات التخيير ابتداءً للجاني بين الأصناف الستة تسهيلًا عليه في مقام أداء الدية.
و المقصود في هذه الجهة البحث عن ما هو الأصل من هذه الأصناف بالمعنى الثاني؛ ذلك لأنّه إذا ثبت أنّ بعض هذه الأصناف هو الأصل و الباقي بدل عنه في المالية ترتب على ذلك مطلبان مهمان:
الأوّل: أنّه لا بد في مقام أداء الدية من غير الأصل أن تلاحظ مالية الأصل و قيمته، فيعطى من الغنم مثلًا ما يكون بقيمة مائة من الإبل لا أقل منها، و هذا يتصور على نحوين:
١- أن يكون العدد أيضاً ملحوظاً في البدل على نحو الموضوعية بحيث لا بدّ و أن يدفع بإزاء مائة إبل ألف شاة تكون بقيمتها فلا تجزي إذا كانت أقل من قيمتها كما أنّ دفع الأقل من ألف شاة لا يجزي حتى إذا كانت بقيمة مائة إبل.
٢- أن تلغى خصوصية العدد في البدل و يكون ذلك ملحوظاً بنحو الطريقية المحضة إلى مالية الأصل، فيكون تمام الموضوع للبدل ما يكون معادلًا لمائة إبل في القيمة من الأصناف الاخرى الخمسة، فيجزي منها ما كان كذلك و لو كان عددها دون ما ذكر في الروايات.
نعم، لا يجزي غيرها و لو كان بقيمتها؛ لأنّه خلاف ظهورها في انحصار الدية في الأصناف الستة لا غير.
الثاني: أنّه بناءً على استفادة البدلية بهذا المعنى يقوى احتمال أن يكون ذكر
[١] المبسوط ٧: ١١٩.