قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥١ - ١ - إرث المسلم من الكافر
و الرواية بسند الصدوق فيها محمّد بن سنان ([١])، و بسند الكليني ([٢]) و الشيخ ٠ ([٣]) فيها موسى بن بكر، و هو الواسطي الذي في توثيقه كلام، و الصحيح وثاقة الرجل؛ لنقل صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عنه، بل شهد صفوان بأنّ كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا. إلّا أنّه في سند الكليني عبد اللَّه بن أعين لا عبد الرحمن، و كذلك في سند الشيخ بنقل التهذيب لا الاستبصار ([٤])، و الظاهر أنّ هذا سهو؛ إذ لا وجود لعبد اللَّه بن أعين لا في الرجال و لا في الأسانيد، فالصحيح أنّه عبد الرحمن، كما يشهد له ما يأتي في سند الصدوق قدس سره.
و منها- روايته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم و لا يرثونا؛ إنّ اللَّه عزّ و جل لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً» ([٥]).
و قد رواها الصدوق قدس سره، و في السند موسى بن بكر أيضاً ([٦])، و لعلّها نفس الرواية الاولى.
و منها- معتبرة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: «نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم» ([٧]).
و منها- معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول:
«لا يرث اليهودي و النصراني المسلمين، و يرث المسلمون اليهود و النصارى» ([٨]).
[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٤٣، ح ٧٨٠.
[٢] الكافي ٧: ١٤٣، ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٦، ح ١٣٠٥.
[٤] الاستبصار ٤: ١٩٠، ح ٧٠٩.
[٥] وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، ب ١ من موانع الإرث، ح ٦.
[٦] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٤٤، ح ٧٨٢.
[٧] وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، ب ١ من موانع الإرث، ح ٥.
[٨] المصدر السابق: ح ٧.