قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦١ - ٢ - حجب الوارث المسلم و إن بعد للوارث الكافر عن الإرث
اسم جنس يصدق على سهمه من الإرث أيضاً.
الأمر الرابع- التمسك ببعض الروايات الخاصة، و يتمثل في روايتين:
إحداهما: رواية جعفر بن محمّد بن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام «لو أنّ رجلًا ذمّياً أسلم و أبوه حيّ، و لأبيه ولد غيره، ثمّ مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئاً» ([١]).
و هي واضحة الدلالة على حجب المسلم لإرث الكافر من مورّثه الكافر؛ إلّا أنّ الرواية مرفوعة، مضافاً إلى مجهولية راويها.
الثانية: رواية عبد الملك بن أعين- أو مالك بن أعين- المتقدمة ([٢]). و البحث في سندها تارة و في دلالتها اخرى:
أمّا السند: فقد نقلها صاحب الوسائل عن كتاب الفقيه بعنوان «عبد الملك ابن أعين و مالك بن أعين- جميعاً- عن أبي جعفر». و مثل هذا السند معتبر؛ لأنّ عبد الملك بن أعين أحد إخوة زرارة المعتبرين بشهادة الكشي عليهم جميعاً بالاستقامة و الفقه ([٣])، إلّا أنّ الموجود في نسخ الفقيه التي بأيدينا اليوم «عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين» ([٤]) بنحو الترديد و من دون كلمة «جميعاً»، كما أنّ الرواية ينقلها الكليني ([٥]) و الشيخ ([٦]) بعنوان «مالك بن أعين»، و كذلك العلّامة في المختلف ينقلها بعنوان «ما رواه مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام» ([٧]).
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤، ب ٥ من أبواب موانع الارث، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ١٨، ب ٢ من موانع الإرث، ح ١.
[٣] رجال الكشي: ١٤٤، الرقم: ٦٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٤٥، ح ٧٨٨.
[٥] الكافي ٧: ١٤٣، ح ١.
[٦] تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٨، ح ١٣١٥.
[٧] مختلف الشيعة ٩: ٧٤، ط- مركز الأبحاث الاسلامية.