قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٩ - الجهة الاولى فيما يستفاد من الآية المباركة في نفسها
و ذكر أيضاً في المختصر النافع «في المحارب: و هو كلّ مجرّد سلاحاً في بر أو بحر ليلًا أو نهاراً لإخافة السابلة و إن لم يكن من أهلها على الأشبه ... و حدّه القتل أو الصلب أو القطع مخالفاً أو النفي ...» ([١]).
و قال العلّامة قدس سره في التبصرة: «كلّ من جرّد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلًا أو نهاراً تخيّر الإمام بين قتله و صلبه و قطعه مخالفاً و نفيه ...» ([٢]).
و في التحرير: «المحارب من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلًا كان أو نهاراً، في مصر و غيره، و سواء كان في العمران أو في البراري و الصحاري، و على كلّ حال، و هل يشترط كونه من أهل الريبة؟ الظاهر من كلامه- في النهاية- الاشتراط، و الوجه المنع إذا عرف أنّه قصد الإخافة ...» ([٣]).
و في القواعد: «كلّ من أظهر السلاح و جرّده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلًا كان أو نهاراً في مصر أو غيره ... و لا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال» ([٤]).
و علّق عليه ولده فخر المحقّقين بقوله: «منشؤه من اختلاف الأصحاب، فالمشهور من فتاويهم ما ذكره الشيخ في النهاية، فقال: المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون من أهل الريبة. و قال المفيد: أهل الدغارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام ... و ذكر أحكام المحارب، و عموم الآية يدلّ على عدم الاشتراط، و هو الأقوى عندي» ([٥]).
[١] المختصر النافع: ٤٣٩، ط- مؤسّسة البعثة.
[٢] تبصرة المتعلّمين: ١٩٠.
[٣] تحرير الأحكام ٢: ٢٣٣، ط- حجري.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٢٧١، ط- حجري.
[٥] ايضاح الفوائد ٤: ٥٤٣.