قراءات فقهيه
(١)
قراءات فقهية معاصرة(1)
١ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية
٩ ص
(٤)
البيان الأول
١٢ ص
(٥)
البيان الثاني
١٤ ص
(٦)
البيان الثالث
١٥ ص
(٧)
حكم إلصاق العضو المقطوع في القصاص
٢٧ ص
(٨)
استعراض كلمات الفقهاء
٢٩ ص
(٩)
تحقيق المسألة
٣٧ ص
(١٠)
مسائل ثلاث
٣٩ ص
(١١)
المسألة الاولى
٣٩ ص
(١٢)
المسألة الثانية
٤٤ ص
(١٣)
المسألة الثالثة
٤٦ ص
(١٤)
كفاية تكرار اليمين و عدمها في القسامة على القتل
٥١ ص
(١٥)
استقلال بعض الأولياء بالقصاص
٦٩ ص
(١٦)
المسألة الاولى
٧٢ ص
(١٧)
خلاصة البحث في المسألة الاولى
١٠٦ ص
(١٨)
المسألة الثانية
١٠٨ ص
(١٩)
دية الذمي و المستأمن من الكفار
١١٧ ص
(٢٠)
آراء الفقهاء و منشأ اختلافها
١١٩ ص
(٢١)
إرث المسلم من الكافر و حجبه لورثته الكفار
١٣٩ ص
(٢٢)
1 - إرث المسلم من الكافر
١٤٦ ص
(٢٣)
2 - حجب الوارث المسلم و إن بعد للوارث الكافر عن الإرث
١٥٨ ص
(٢٤)
3 - عدم الحجب إذا كان الوارث صغيرا
١٦٨ ص
(٢٥)
4 - إمكان منع الحجب ضمن عقد الذمة و عدمه
١٧٢ ص
(٢٦)
حول أصناف الدية الستة
١٧٥ ص
(٢٧)
الجهة الاولى
١٧٧ ص
(٢٨)
الجهة الثانية
١٨٠ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة
١٨٦ ص
(٣٠)
الجهة الرابعة
٢٠٩ ص
(٣١)
تحقيق هذه الاحتمالات
٢١٠ ص
(٣٢)
تلخيص و استنتاج
٢٣٤ ص
(٣٣)
عفو الحاكم في العقوبات
٢٣٩ ص
(٣٤)
القسم الأول - حقوق الله
٢٤١ ص
(٣٥)
القسم الثاني - حقوق الناس
٢٦٣ ص
(٣٦)
القسم الثالث - التعزيرات
٢٧٠ ص
(٣٧)
حكم القاضي بعلمه
٢٧٣ ص
(٣٨)
أدلة حجية علم القاضي
٢٨٤ ص
(٣٩)
الوجه الأول التمسك بالإجماع
٢٨٤ ص
(٤٠)
الوجه الثاني التمسك بخطابات الحدود
٢٨٧ ص
(٤١)
الوجه الثالث
٢٨٩ ص
(٤٢)
الوجه الرابع
٢٩٠ ص
(٤٣)
الوجه الخامس
٢٩٠ ص
(٤٤)
الوجه السادس
٢٩٢ ص
(٤٥)
الوجه السابع
٢٩٦ ص
(٤٦)
الوجه الثامن
٣٠٣ ص
(٤٧)
الوجه التاسع
٣٠٦ ص
(٤٨)
الوجه العاشر
٣٠٧ ص
(٤٩)
أدلة عدم حجية علم القاضي
٣٢٠ ص
(٥٠)
الوجه الأول
٣٢٠ ص
(٥١)
الوجه الثاني
٣٢١ ص
(٥٢)
الوجه الثالث
٣٢٧ ص
(٥٣)
تعارض نظر القاضي مع نظر ولي الأمر
٣٣٦ ص
(٥٤)
الملحق رقم 1
٣٤١ ص
(٥٥)
الملحق رقم 2
٣٤٢ ص
(٥٦)
الملحق رقم 3
٣٤٤ ص
(٥٧)
الملحق رقم 4
٣٤٥ ص
(٥٨)
الملحق رقم 5
٣٤٦ ص
(٥٩)
تحديد موضوع حد المحارب
٣٤٧ ص
(٦٠)
الجهة الاولى فيما يستفاد من الآية المباركة في نفسها
٣٥٠ ص
(٦١)
الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصة في موضوع هذا الحد
٣٩٢ ص
(٦٢)
الجهة الثالثة في تطبيقات وقع أو يمكن أن يقع البحث فيها
٤٢٥ ص
(٦٣)
الملحق رقم 1
٤٤٥ ص
(٦٤)
الملحق رقم 2
٤٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٧ - تلخيص و استنتاج

فقد يقال عندئذٍ بأنّ مقتضى إطلاق روايات الدرهم الملحوظ بما هو نقد رائج كفاية دفع مطلق النقد الرائج في الدية بما يعادل قيمة عشرة آلاف درهم أي سبعة آلاف مثقال فضة خالصة؛ لأنّ قيمة الدرهم بما هو نقد مقارب أو معادل لقيمة مقدار جنسه الحقيقي عادة، فلو كانت الدراهم مسكوكة اليوم من الجنس الحقيقي كالفضة بدلًا عن النقود الورقية كانت قيمتها بما هي نقد مساوية لقيمتها بما هي فضة أو قريباً منها، فيكفي دفع قيمة الجنس بذلك المقدار بالنقد الرائج اليوم.

إلّا أنّ هذا الإطلاق مما لا يمكن المساعدة عليه؛ إذ- مضافاً إلى عدم وجود مثل هذا الإطلاق في روايات الدية على ما شرحناه في الجهات السابقة- أنّ ما ذكر من أنّ النقد اليوم لو كان حقيقياً أي بالدرهم كانت قيمة الدرهم مساويةً مع قيمة ٧١٠ مثقال من الفضة الخالصة بسعر اليوم غير صحيح؛ لأنّ النقد الحقيقي و إن كان مساوياً أو مقارباً في القيمة غالباً لقيمة الجنس الموجود فيه إلّا أنّ نفس استخدام الجنس أعني الفضة في ضرب النقود و كثرة استعمالها و الحاجة إليها في التداول و المبادلات أحد أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع قيمة ذلك الجنس ارتفاعاً هائلًا، و لعلّ من أهم أسباب سقوط قيمة الفضة اليوم سقوطاً فاحشاً إنّما هو خروجها عن دائرة النقود التي يتعامل بها و عدم الحاجة إليها إلّا في الأغراض الاستهلاكية، و هي نادرة جداً بالقياس إلى الحاجة للنقد، و إنّما لم يسقط الذهب عن المالية بهذا المقدار لتوفّر الطلب عليه في الأغراض الاستهلاكية الاخرى كالزينة و نحوها، و ندرته الوجودية أيضاً بالقياس إلى الفضة، و قلّة استعماله في النقد بالقياس إلى الدراهم الورِق، كما يظهر من مراجعة تأريخ رواج الدرهم و الدينار في المعاملات، فبقي الذهب محافظاً على جزءٍ معتدّ به من قيمته السابقة بخلاف الفضة.

فالحاصل: أنّه لا يصح التمسك بإطلاق روايات عشرة آلاف درهم على فرض تمامية الإطلاق فيها إلّا بالنسبة إلى الدراهم التي كانت رائجة في الأزمنة السابقة، و التي كانت النقود الرائجة فيها حقيقية و متخذة من الفضة، و قد كانت- لا محالة-