قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٨ - كفاية تكرار اليمين و عدمها في القسامة على القتل
- حيث إنّها ساكتة عن فرض عدم تمكن المدّعى عليه من خمسين نفراً- فيكون مقتضى الجمع بينه و بين صحيح مسعدة- بناءً على استفادة الإطلاق منه- شرطية خمسين نفراً في فرض التمكن منه، و أمّا في فرض عدم وجود خمسين فيكتفى بخمسين يميناً من الأقل، بل و من المدّعى عليه وحده أيضاً؛ فيثبت التفصيل بين قسامة المدعي و قسامة المدعى عليه بالنحو المذكور في صدر الاحتمال الرابع من الاحتمالات الأربعة المتقدمة في المسألة.
و إن فرضنا عدم التعارض بين مثل صحيح بريد و صحيح مسعدة أصلًا لكونهما مثبتين، ثبت التفصيل بين المدّعي و المدّعى عليه بالنحو المذكور في ذيل الاحتمال الرابع- أي يشترط في طرف المدّعي قسامة خمسين رجلًا- لدلالة مثل صحيح بريد عليه، و عدمِ وجود ما يدل على كفاية غيره فيه. و أمّا في طرف المدعى عليه فلا يشترط أكثر من خمسين يميناً من قبل المدّعى عليه و لو مع التمكن من تحليف غيره معه؛ لدلالة صحيح مسعدة عليه.