قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٠ - الوجه الثالث
لا الموارد الاخرى التي يطلب فيها إحقاق الحقّ العامّ أو الخاصّ ممّا ليس فيها قذف موجب للحدّ.
٢- ما ورد في باب الزنى من الروايات العديدة بل المتضافرة الدالّة على أنّ حدّ ثبوت الزنى الشهود الأربعة، و أنّه لا يرجم و لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود، من قبيل:
١- صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخل و يُخرج» ([١]).
٢- و معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج» ([٢]).
٣- و معتبرة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الإدخال كالميل في المكحلة» ([٣]).
٤- و معتبرة محمّد بن قيس الاخرى عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد» ([٤])، و غيرها من الروايات بنفس المضمون أو قريب منه.
٥- و صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية
[١] الوسائل ١٨: ٣٧١، ب ١٢ من حدّ الزنى، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ح ٤.
[٤] المصدر السابق: ٣٧٣، ح ١١.