قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٣ - آراء الفقهاء و منشأ اختلافها
اليهودي و النصراني و المجوسي سواء! فقال: «نعم، قال الحق» ([١]).
٨- و في معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «دية الذمي ثمانمائة درهم» ([٢]).
٩- و في معتبرة سماعة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: كم دية الذمي؟ قال:
«ثمانمائة درهم» ([٣]).
١٠- و في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام، قال: «قال: دية ولد الزنا دية الذمي؛ ثمانمائة درهم» ([٤]).
١١- و في معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه» ([٥]).
فإنّها تدل على أنّ ديته أقل من دية المسلم.
١٢- و مثلها معتبرة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قتل رجلًا من أهل الذمة فقال: «هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، و لكن يعطي الذمي دية المسلم، ثمّ يقتل به المسلم» ([٦]). و ظاهرها دفع دية المسلم كاملة، و لعله لاعتبار ضآلة دية الكافر بالنسبة إلى دية المسلم؛ لكونها ثمانمائة.
هذه عمدة الروايات المعتبرة من الطائفة الاولى، و هناك روايات اخرى بنفس المضمون و لكنها غير نقية السند.
[١] وسائل الشيعة ٢٩: ٢١٧ ب ١٣ من ديات النفس، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٣.
[٣] المصدر السابق: ٢١٩، ح ٩.
[٤] المصدر السابق: ٢٢٣، ب ١٥ من ديات النفس، ح ٣.
[٥] المصدر السابق: ١٠٧، ب ٤٧ من قصاص النفس، ح ٢.
[٦] المصدر السابق: ١٠٨، ح ٣.