موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٩ - بيان قاعدة التسبيب ومدركها
وضمان الطبيب و البيطار [١] وضمان صاحب البختي المغتلم [٢] وضمان صاحب الدابّة إذا أفسدت بالليل [٣] ... إلى غير ذلك؛ ممّا يمكن أن يقال: إنّه يستفاد منها أو من أكثرها كون الضمان تسبيبياً.
لكن مع مجال للمناقشة فيها؛ لأنّ أوضحها روايات الإضرار بطريق المسلمين، ويقرب فيها احتمال أن يكون جعل الضمان؛ لأجل صلاح المارّة لا للتسبيب.
[١] نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من تطبب أو تبيطر فليأخذالبراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن».
وسائل الشيعة ٢٩: ٢٦٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٢] نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف؟ فقال: «صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيه ...» الحديث.
وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ١.
[٣] نحو ما عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: كان علي عليه السلام: «لا يضمن ما أفسدتالبهائم نهاراً»، ويقول: «على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلًا»، وغيره.
راجع وسائل الشيعة ٢٩: ٢٧٦، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٤٠، الحديث ١ و ٢ و ٣.