موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٩ - الاستدلال للصحّة برواية ابن أشيم
وفيه: أنّ المورد ليس من مصبّ أصالة الصحّة؛ لأنّها جارية فيما لو احرز تحقّق معاملة خاصّة، وشكّ في صحّتها، و أمّا إذا دار الأمر بين معاملتين: إحداهما صحيحة، والاخرى فاسدة، فلا تجري أصالة الصحّة، ولا يحرز تحقّق الصحيحة بأصلها، فضلًا عن المقام المردّد بين المعاملة الصحيحة وما ليس بمعاملة؛ فإنّ اشتراء العبد بمال مالكه لا معنى له، ومخالف لمفهوم البيع.
ومنها: أنّ الاشتراء بالثمن الخارجي بعيد، بل المتعارف الاشتراء بالكلّي، وإعطاء الثمن بعده أداء لما في الذمّة، فحينئذٍ كان قول المتعامل معتبراً؛ لأنّ قصده لا يعلم إلّامن قبله [١].
وفيه:- مضافاً إلى فرض الرواية الاشتراء بمالهم، الظاهر في الاشتراء بالعين، ومضافاً إلى أنّ المتعارف بين الدلّالين أن يعرضوا النقد على الطرف للحثّ على المعاملة، ومضافاً إلى كون المعاملات نوعاً معاطاة- أنّ حجّية قول من لا يعلم الأمر إلّامن قبله في مقام التخاصم غير ظاهرة بنحو الإطلاق.
ومنها: امور اخر سهلة الدفع.
[١] البيع، (تقريرات المحقّق الكوهكمري) التجليل: ٣٢١.