موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٩ - المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها
ولم يذكر لمعلومية ذلك بحسب التداول.
فحمل تلك الروايات على بيع الأعيان الشخصية [١]- كحملها على التنزيه [٢]- خروج عن الصواب، بل النهي للإرشاد إلى التخلّص من الربا، ولا فرق في ذلك بين بيع الأعيان أو الكلّيات، كما لا يخفى.
وعلى ما ذكرنا: فلا دلالة فيها على بطلان بيع ما لا يملكه لولا الدلالة على الصحّة.
المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها
وبالجملة: هنا مسائل:
مسألة بيع ما ليس عنده، وفيها روايات عامّة قد مرّت [٣]، وروايات خاصّة، كصحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، فيشتري منه حالًاّ.
قال:
«ليس به بأس».
قلت: إنّهم يفسدونه عندنا.
قال:
«وأيّ شيء يقولون في السلم؟».
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٢٣٥.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٥٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٢٣٠.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٨٨ و ٣٩٢.