موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٠ - بيان قاعدة الغرور ومدركها
دخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها» [١]
وقريب منها غيرها [٢].
ويظهر من ذيلها ومن بعض روايات اخر التفصيل بين العالم و الجاهل [٣]، والظاهر أنّ الجاهل خارج موضوعاً، لا أنّه مدلّس ولا حكم له، واعتبار العلم في مادّة الخديعة و التدليس ظاهر من العرف و اللغة.
وفي «المجمع» [٤] و «القاموس» [٥] و «الصحاح» [٦]: التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري، وقريب منه في «المنجد» [٧].
وفيه [٨] وفي «المجمع» [٩] و «القاموس» [١٠]: غرّه خدعه وأطمعه بالباطل.
وفي «المنجد»: خدعه أظهر له خلاف ما يخفيه [١١].
[١] الكافي ٥: ٤٠٧/ ٩؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤٢٤/ ١٦٩٧؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢١٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٢١١، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٢١١- ٢١٢، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ٢، الحديث ١ و ٢ و ٤.
[٤] مجمع البحرين ٤: ٧١.
[٥] القاموس المحيط ٢: ٢٢٤.
[٦] صحاح اللغة ٣: ٩٣٠.
[٧] المنجد: ٢٢٢.
[٨] المنجد: ٥٤٦.
[٩] مجمع البحرين ٣: ٤٢٢.
[١٠] القاموس المحيط ٢: ١٠٤.
[١١] المنجد: ١٧٠.