موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٠ - مسألة ولاية الأب و الجدّ
فيظهر منها أنّ له التصرّف بالبيع و الشراء ونحوهما، وأ نّه وليّ الطفل، و أنّ تصرّفاته نافذة، سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته، أو فيما انتقل إليه بعد مماته، بل دلالتها على الأوّل أوضح.
فلا يصغى إلى قول من يقول: إنّ الروايات لا تدلّ على وجود مال للصغير حال حياة الوالد [١].
وليس في سندها من يتأمّل فيه إلّامثنّى بن الوليد، ولا يبعد حسن حاله بل وثاقته، و قد نقل عن الكشّي، عن العيّاشي، عن علي بن الحسن بن فضّال: أنّه لا بأس به [٢]، و هو توثيق منه.
ومنها: رواية خالد بن بكير [٣] وفيها دلالة على صحّة إذن الوالد في العمل بمال صغاره.
ومنها: رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به؟
قال:
«نعم، كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما».
قال: قلت له: فهل عليه ضمان؟
قال:
«لا، إذا كان ناظراً له» [٤].
[١] هداية الطالب ٣: ٢٢٥.
[٢] اختيار معرفة الرجال: ٣٣٨/ ٦٢٣.
[٣] الكافي ٧: ٦١/ ١٦؛ الفقيه ٤: ١٦٩/ ٥٩١؛ تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٦/ ٩١٩؛ وسائل الشيعة ١٩: ٤٢٧، كتاب الوصايا، الباب ٩٢، الحديث ٢.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٨/ ٧٠؛ الاستبصار ٢: ٣٠/ ٨٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٦.