موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٥ - الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على الكشف
بحسب الأزمان، ولازمه الصحّة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، أو لا يساعدا، فلا بدّ من الحكم بالبطلان، هذا كلّه بحسب القواعد.
حول مقتضى الأخبار
و أمّا الأخبار، فقد تسالموا ظاهراً على دلالة صحيحتي محمّد بن قيس والحذّاء على الكشف، على اختلافهم في معناه [١]، وفي دلالتهما نظر، ولا بدّ من نقلهما ليتّضح الحال.
الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على الكشف
روى المشايخ قدّست أسرارهم، بإسنادهم عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قضى
- أيأمير المؤمنين عليه السلام كما في رواية الكليني قدس سره-
في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيّدها الأوّل، فخاصم سيّدها الأخير، فقال: هذه وليدتي، باعها ابني بغير إذني.
فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري.
فقال: خذ ابنه
- يعني الذي باع الوليدة-
حتّى ينفذ لك ما باعك. فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه: أرسل ابني.
[١] الدروس الشرعية ٣: ٢٣٣؛ جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٦؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخالأعظم ١٦: ٤٠٩؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٨٢.